إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1993 لسنة 1993 بشأن تعديل بعض مواد النظام الأساسي لجمعية الفنانين الكويتية.

رقم التشريع وسنته

1993 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

قرار وزاري رقم ( ۱۸ ) لسنة ١٩٩٣م

بشأن تعديل بعض مواد النظام الاساسي لجمعية الفنانين الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل .

- بعد الاطلاع على القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٢ المعدل بالقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٦٥ في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وعلى النظام الاساسي لجمعية الفنانين الكويتية

وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الفنانين الكويتية المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢

قرر

مادة ( ١ )

يشهر تعديل المواد ارقام ۱۳ ، ۲۳ ، ٣٦ , ٤١,٣٩,٣٧ من النظام الاساسي للجمعية مع استبدال كلمة ( سكرتير ) اينما وجدت في نظام الجمعية بكلمة ( امين السر ) وتنشر التعديلات بالجريدة الرسمية .

مادة ( ٢ )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

التاريخ : ۳ شعبان ١٤١٣ هـ

: ۲۶ يناير ۱۹۹۳ م

نص المواد المعدلة

بالنظام الأساسي لجمعية الفنانين الكويتية

تم في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لجمعية الفنانين الكويتية المنعقد بتاريخ ١٥ / ١٢ / ١٩٩٢ تعديل المواد ارقام ١٣, ٢٣, ٣٦, ٣٧, ٣٩, ٤١ من النظام الأساسي للجمعية بحيث اصبحت بعد التعديل كالاتي :-

مادة (١٣) :-

تبدأ السنة المالية للجمعية في اول اكتوبر من كل عام وتنتهي في اخر سبتمبر من كل عام .

مادة (٢٣) :-

تجتمع الجمعية العمومية للجمعية اجتماعا ماديا مرة واحدة في كل عام في موعد يحدده مجلس الادارة خلال شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية وتوجه الدعوة الى الاعضاء لحضور الاجتماع قبل الموعد المحدد بمدة لاتقل عن اسبوعين وترسل مع الدعوة .

المرفقات الآتية :-

أ - جدول أعمال الجلسة .

ب - تقرير مجلس الادارة عن حالة الجمعية من الوجهة الادارية والفنية واوجه النشاط الأخرى .

جـ - الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية معتمد من مراقب الحسابات ومشروع ميزانية السنة المقبلة .

د - كشف بالاقتراحات المقدمة من الأعضاء .

مادة (٣٦) -

يرأس اجتماع الجمعية العمومية رئيس الجمعية او نائبه فان لم يوجد احد منهما يرأس الجلسة أكبر اعضاء مجلس الادارة سنا ويقوم امين السر باعمال السكرتارية فان كان متغيبا يختار مجلس الادارة من يقوم مقامه من بين اعضائه .

مادة (٣٧) :-

يدير شئون الجمعية مجلس ادارة من سبعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية ولا تزيد عضويتهم في المجلس عن سنتين .

مادة (٣٩) :-

ينتخب مجلس الادارة بمجرد تكوينه من بين اعضائه رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا للصندوق، ويجوز لمجلس الادارة ان يعين سكرتيرا موظفا متفرغا وفقا لشروط يحددها على ان يعرض الأمر على اول جمعية عمومية لاعتماد هذا الاختيار وبشرط ان لاتتعارض اختصاصات السكرتير الموظف مع اعمال امين السر .

مادة (٤١) :-

مدة مجلس الادارة سنتان يسقط بعدها الاعضاء جميعا ويجوز اعادة ترشيحهم .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي