وزارة الداخلية
( قرار وزاري رقم 2106 لسنة 2024 )
بشأن إعادة تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 68/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة وتعديله.
- وعلى المرسوم رقم 2017/30 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/49 بشأن المناقصات العامة.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى قرار وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء رقم 2017/114 بشأن تحديد رسوم التظلم.
- وعلى القرار الوزاري 2020/722 بشأن ضوابط تشكيل اللجان وفرق العمل بوزارة الداخلية.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2021/500 بشأن البدلات والمكافآت والكوادر الإضافية للعسكريين.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2022/1334 بشأن قيمة الرسوم الخاصة بالتظلمات من قرارات وحدة الشراء ولجنة الشراء.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2023/463 بشأن تشكيل لجنة الشراء.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2023/483 بشأن تشكيل لجنة التظلمات من قرارات لجنة الشراء.
- وعلى تعميم وزارة المالية رقم 2020/5 بشأن نظم الشراء للجهات العامة.
- وبناءً على عرض وكيل الوزارة.
قرر
مادة (1)
يُعاد تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار الوزاري رقم 2023/483 المشار إليه لتصبح على النحو التالي:
1- العميد مهندس/ عبد الكريـم عبدالله المرشــد الإدارة العامة للإمداد والتموين (رئيساً).
2- العقيد/ خالد سعد العبدالله الإدارة العامة لنظم المعلومات (نائباً للرئيس).
3- العقيد/ د. فالح جلال العلاطي الشئون المالية .
4- العقيد حقوقي/ زيد فهد القريان الإدارة العامة للشئون القانونية.
5- المقدم/ محمد فيصل خورشيد الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في: 29 ربيع الأول 1446هـ
الموافق : 2 أكتوبر 2024م
وزارة الشئون الاجتماعية
قرار وزاري رقم (198) لسنة 2024
بشأن تعديل الفقرة (ب) من المادة رقم (1) من القرار الوزاري رقم (94/أ) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة:
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (111) لسنة 2015 بإصدار قانون الأحداث وتعديلاته.
- وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم (50 ) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (94/أ) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة أولى
تعدل الفقرة (ب ) من المادة ( 1 ) من القرار الوزاري رقم (94/أ ) لسنة 2016 بشأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث لتصبح على النحو التالي :
"ب. أن يكون لديه خبرة وإلمام في مجال العمل الاجتماعي لا تقل عن 5 سنوات".
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى الجهات والإدارات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار.
وزير الشئون الاجتماعية
وشئون الأسرة والطفولة
د. أمثال هادي هايف الحويلة
صدر في: 29 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 2 أكتوبر 2024م