وزارة الداخلية
قرار وزاري رقم (1577 لسنة 2012)
بشأن : تقديم طلبات الترشيح للانتخابات
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 23 / 68 في شأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت .
- وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012م .
- وعلى المرسوم بقانون رقم 21 / 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات .
- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قرر
مادة (1)
تختص الإدارة العامة للشئون القانونية (إدارة شئون الانتخابات) بتلقي طلبات الترشيح للانتخابات العامة والانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي .
مادة (2)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة
أحمد خالد الحمد الصباح
صدر في : 14 ذي الحجة 1433 هـ.
الموافق : 30 أكتوبر 2012م