إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1577 لسنة 2012 بشأن : تقديم طلبات الترشيح للإنتخابات .

رقم التشريع وسنته

1577 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

قرار وزاري رقم (1577 لسنة 2012)

بشأن : تقديم طلبات الترشيح للانتخابات

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

- بعد الاطلاع على القانون رقم 35 / 62 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 23 / 68 في شأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 5 / 2005 في شأن بلدية الكويت .

- وعلى القانون رقم 42 / 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012م .

- وعلى المرسوم بقانون رقم 21 / 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات .

- وعلى القرار الوزاري رقم 2411 / 2008 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

تختص الإدارة العامة للشئون القانونية (إدارة شئون الانتخابات) بتلقي طلبات الترشيح للانتخابات العامة والانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة والمجلس البلدي .

مادة (2)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالإنابة

أحمد خالد الحمد الصباح

صدر في : 14 ذي الحجة 1433 هـ.

الموافق : 30 أكتوبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي