إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 197 لسنة 2012 بشأن تحديد لائحة اسعار الادوية والمستحضرات الصيدلانية فى دولة الكويت .

رقم التشريع وسنته

197 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة

قرار وزاري رقم (197) لسنة 2012

بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت

وزير الصحة :

- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .

- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .

- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .

- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .

مادة ثانية

تلغى القرارات السابقة وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .

مادة ثالثة

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 1 / 12 / 2012 وينشر بالجريدة الرسمية .

وزير الصحة

د . علي سعد العبيدي

صدر في : 27 ذي الحجة 1433هـ

الموافق : 12 نوفمبر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي