وزارة الصحة
قرار وزاري رقم (197) لسنة 2012
بتحديد لائحة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت
وزير الصحة :
- بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية والمادة رقم 13 من القانون المذكور .
- وعلى القرار الوزاري رقم 238 لسنة 1992 في شأن تحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2010 بشأن تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلانية في دولة الكويت .
- وعلى القرار الإداري رقم 1861 لسنة 2012 بتثبيت سعر صرف العملات الأجنبية مقابل سعر صرف الدينار الكويتي .
- وبناء على توصية لجنة تسعير الأدوية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 136 لسنة 2011 .
- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
تحدد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلانية حسبما هو وارد في قائمة الأسعار المرفقة بهذا القرار .
مادة ثانية
تلغى القرارات السابقة وأي حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار .
مادة ثالثة
يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ويعمل به اعتباراً من 1 / 12 / 2012 وينشر بالجريدة الرسمية .
وزير الصحة
د . علي سعد العبيدي
صدر في : 27 ذي الحجة 1433هـ
الموافق : 12 نوفمبر 2012م