إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 195 لسنة 2021 بشأن اعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة.

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1561 · 20 نوفمبر 2021

رقم التشريع وسنته

195 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (195) لسنة 2021

بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2020 بشأن تحديد مكافآت رئيس وأعضاء المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- كتاب وزير العدل رقم (MOJ01_2021003415) المؤرخ 2021/2/21 بشأن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب ثلاثة من رجال القضاء لرئاسة وعضوية المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

إعادة تشكيل مجلس التأديب بجهاز حماية المنافسة برئاسة المستشار الدكتور/ عبيد مجول عبيد العجمي - وكيل محكمة التمييز - وعضوية السادة التالي أسمائهم:

مالاسمالصفة
1المستشار/ حمود محمد حمود المطوع - وكيل محكمة الاستئنافنائب للرئيس
2المستشار/ محمد جاسم محمد بهمن - مستشار بمحكمة الاستئنافعضواً
3السيد/ حيدر طاهر عبد العزيز الحرزعضواً
4السيد/ يوسف حسن جواد محمد قرقشيعضواً

مادة ثانية

يتولى مجلس التأديب النظر في الأمور الآتية:

(1) الفصل في المساءلة التأديبية المحالة إليه من مجلس إدارة الجهاز والمتعلقة بالمخالفات الواردة في المادة (34) من أحكام القانون رقم

(72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة.

(2) الفصل في التظلمات المرفوعة من ذوي الشأن من القرارات ذات الصلة بالمنافسة التي تصدر من مجلس إدارة الجهاز.

مادة ثالثة

يباشر المجلس أعماله وفقاً للإجراءات والمواعيد والآليات الواردة تفصيلاً بالقانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة ولائحته التنفيذية.

مادة رابعة

مدة عمل المجلس ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار.

مادة خامسة

يُصرف للمجلس التأديبي المكافأة المالية الشهرية المقررة بالقرار الوزاري رقم (207) لسنة 2020.

مادة سادسة

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما يلغى القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2020.

مادة سابعة

يلغى القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2021 وكل ما يعمل به من أحكام.

مادة ثامنة

على الجهات المختصة - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

د. عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 6 ربيع الأول 1443 هـ

الموافق: 12 أكتوبر 2021م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي