إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 225 لسنة 2025 بشأن حل جمعية الشيخة فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1757 · 21 سبتمبر 2025

رقم التشريع وسنته

225 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (225) لسنة 2025م

بحل جمعية الشيخة فريحة الأحمد

للأم المثالية والأسرة المتميزة

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

– وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

– وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

– وعلى القرار الوزاري رقم ( 195 ) لسنة 2010 بإشهار جمعية الشيخة فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة .

– وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (2025/4م) المنعقد بتاريخ (2025/7/27م) .

– وعلى مذكرة الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ .(2025/7/28)

– وبناء على توصيات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2025/29) ـ ( 64 ) لسنة 2025م المنعقد بتاريخ 2025/7/29م

– وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

– وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة

(( قرر ))

مادة (1)

حل جمعية الشيخة فريحة الأحمد للأم المثالية والأسرة المتميزة .

مادة (2)

يمتنع مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها من التصرف في أموالها ومستنداتها ، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الاسرة والطفولة

د . أمثال هادي هايف الحويله

صدر في: 16 ربيع الأول 1447هـ

الموافق: 8 سبتمبر 2025م

الهيئة العامة للرياضة

قرار وزاري 23 لسنة 2025

بتعديل بعض أحكام القرار رقم (1) لسنة 2021 الصادر بشأن اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية

وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشئون الشباب.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (97) لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

– القانون رقم (87) لسنة 2017 في شأن الرياضة المعدل بالقانون رقم (107) لسنة 2018،

- المرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة وتعديلاته،

- قرار مجلس الوزراء رقم (1525) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- القرار رقم (87) لسنة 2018 بشأن إشهار النظام الأساسي للنادي الكويتي لسباق الهجن،

– القرار رقم (1) لسنة 2021 بشأن الصادر بشأن اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية،

موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة باجتماعه الخامس والعشرين المنعقد بتاريخ 2025/8/4 على مشروع القرار المشار إليه،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى:

يستبدل بنص المادتين رقمي (1، 11) من القرار رقم (1) لسنة 2021 الصادر بشأن اللائحة المنظمة لبطولة النادي الكويتي لسباق الهجن السنوية النص التالي :

المادة رقم (1) :

- الهيئة الهيئة العامة للرياضة .

- المدير العام: مدير عام الهيئة .

- النادي النادي الكويتي لسباق الهجن .

- البطولة بطولة الكويت لسباق الهجن التي تقام سنوياً ويدعى للاشتراك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي