آلية لإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بالعمليات المشبوهة والاحتفاظ بالإخطارات لتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
• إعداد آلية لإبلاغ لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن في حال تقديم خدمة لأحد المدرجين على قوائم العقوبات الدولية أو المحلية.
• تدريب العاملين بالشركة أو المؤسسة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بموجب القانون.
• الاحتفاظ بالسجلات والمعاملات والدراسات وتقديمها للإدارة المعنية عند الطلب.
• تنفيذ تدابير العناية الواجبة المخففة المشددة على العملاء والمستفيد الفعلي.
• الحضور الشخصي للإدارة المعنية لاستكمال البيانات المطلوبة.
تطبق الأحكام الواردة في القانون والقرارات الوزارية ذات الصلة على جميع الفروع المحلية والخارجية والشركات التابعة لها، وأن تكون الشركة أو المؤسسة على علم ودراية بجميع القوانين والقرارات ذات الصلة في ذلك البلد.
المادة الخامسة
تغير مراقب الالتزام
يتعين على مدير إدارة الشركة أو المؤسسة إخطار الإدارة المعنية في حال تغيير مراقب الالتزام وتحديث البيانات اللازمة لذلك.
المادة السادسة
يلغى ما يخالف بنود هذا القرار.
المادة السابعة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية وعلى كافة الجهات المختصة تنفيذه.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 17 ربيع الآخر 1442 هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2020 م
قرار وزاري رقم (193) لسنة 2020م
بشأن القواعد العامة لإصدار شهادة المنشأ لدى وزارة التجارة والصناعة
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون الصناعة رقم 1996/56 في شأن إصدار قانون الصناعة والمعدل بالقانون رقم 2009/22 في شأن الموافقة على (نظام) قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم (74) لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام
القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة.
- وعلى القانون رقم (58) لسنة 1982 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون.
- وعلى عرض السيد / وكيل الوزارة.
- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
قرر
المادة الأولى
تعريفات
يقصد بالعبارات والكلمات الواردة فيما بعد المعنى المبين في كل منهما ما لم يقصد السياق خلاف ذلك:
- شهادة المنشأ: هي وثيقة تفيد بأن البضاعة المصدرة للخارج ذات منشأ وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، تصدر وتصدق من وزارة التجارة والصناعة.
- المنتج الوطني: هو كل منتج يتم إنتاجه في دولة الكويت.
- المنتجات ذات المنشأ الوطني: هي المنتجات التي لا تقل نسبة القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في الدولة عن 40% من قيمتها النهائية عند إتمام الإنتاج.
- المصدر: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص من الجهات ذات الصلة.
المادة الثانية
إجراءات منح شهادة المنشأ
تمنح شهادة المنشأ للمصدرين لأي سلعة وطنية من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية بعد استيفاء إجراءاتها، وفقا لنماذج شهادات المنشأ المعتمدة في الاتفاقيات الثنائية الإقليمية أو الدولية.
أولا: طلب شهادة المنشأ:
يقدم المصدر بطلب إصدار شهادة المنشأ (وفق النموذج المعتمد) إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة على أن تتوفر في الشهادة الضوابط التالية:
1. أن تكون شهادة المنشأ موقعة من المصدر نفسه أو من يفوضه مشتملة على اسمه وصفته.
2. أن تكون البيانات المطبوعة في الشهادة مطابقة للبيانات المكتوبة في الفاتورة الأصلية.
3. أن يكون لكل نوع من أنواع الشهادات فاتورة مستقلة بما يتناسب مع البيانات المطلوبة للشهادة وتتعدد الفواتير بتعدد المصانع المنتجة، وأن تكون الفاتورة الأصلية موقعة من المصدر نفسه أو من يفوضه مشتصلا على اسمه وصفته .
4. أن يتضمن نموذج الشهادة بيانات عن المصدر وعن المصنع المنتج تكفي للتعرف عليهم والاتصال بهم .
5. أن يتم تعبئة جميع بيانات الشهادة وأن تكون مطابقة للبيانات المدونة في الفاتورة الأصلية، على أن يكون مسمى السلعة واضحة ووفقا لرمز النظام المنسق ( HS Code )
6. أن يتضمن الفاتورة تعهدا من المصدر بالآتي :
– أن السلعة المبينة فيها من إنتاج دولة الكويت وجميع المعلومات المدونة فيها صحيحة ومستعد لتقديم أي مستندات تطلب لإثباتها.
– أنه لم يسبق له الحصول على شهادة منشأ لهذه الشحنة.
– أن يكون بلد المنشأ موجود على البضاعة بطريقة يصعب إزالتها أو التعديل عليها.
– تقديم أي مستندات تطلب فيما بعد خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ إصدار الشهادة، سواء لإثبات صحة البيانات التي قدمها المصدر ، أو لإثبات سلامة استخدام الشهادة فيما منحت من أجله بما في ذلك بيانات التصدير التي تثبت أن البضاعة صدرت من أحد المنافذ الجمركية الكويتية.
المادة الثالثة
الضوابط الخاصة بشهادة المنشأ
1. يحظر تضمين الشهادة كلمات ممحوة أو متداخلة الكتابة، وإذا تم إدخال تعديل ما على الشهادة ، تمحى البيانات الخاطئة وتضاف التصحيحات اللازمة ، كما يجب أن يصدق على التعديل بختم الوزارة الرسمي
2. يحظر ترك أية فراغات بين البنود المدرجة في الشهادة، ويجب أن يسبق كل بند رقم له ، وأن يوضع خط أفقـي بعد كتابة آخر بند وأن يتم شطب أية فراغات بطريقة تمنع إجـراء أي إضافات لاحقة .
3. يجب وصف البضائع طبقا للعرف التجاري ووفقا لرمز النظام المنسق (HS Code ) ، على أن تذكر جميع تفاصيلها تسهيلا لعملية التعرف عليها .
4. إذا لم يوجد للمصدر عنوان ثابت أو كان المصدر أجنبيا أو كان عنوانه غير محدداً بسجل أو ترخيص، يكون نموذج الشهادة موقعا من قبل شخص طبيعي أو اعتباري له عنوان ثابت للتعرف عليه والرجوع له ، ويقوم مقام المصدر في أي التزام أو مسئولية.
5. إذا كانت الشحنة تتضمن عدة منتجات لمنشأة واحدة ويرغب المصدر ذكرها كاملة ولكن لا تتسع لها حقول الشهادة يمكن أن تتعدد الشهادات على أن يكون لكل شهادة رقم مستقل.
6. إذا رغب المصدر الحصول على نسخة بدل فاقد أو تلف أو نسخة مكررة واحدة أو أكثر عليه أن يقدم طلباً مكتوباً بذلك موجه إلى الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة ، ويشير فيه إلى رقم الشهادة السابقة وتاريخها ويرفق صورة منها وبالنسبة للنسخ طبق الأصل يوضح في طلبه المبرر لها ، ويتم منحه نسخة طبق الأصل من الشهادة بنفس رقم وتاريخ الشهادة الأصلية ويختم على الشهادة بختم (بدل فاقد أو بدل تلف أو نسخة طبق الأصل) .
7. إذا رغب المصدر تعديل بيانات شهادة منشأ سبق له الحصول عليها ، عليه أن يقدم طلباً مكتوباً بذلك ويشير فيه إلى رقم الشهادة والبيانات القديمة المطلوب تعديلها والبيانات الجديدة المطلوبة وإذا كانت الشهادة باللغة الإنجليزية تكون بيانات الطلب باللغتين العربية والإنجليزية على أن يرفق أصل الشهادة مع الطلب ، وإذا لم يستطع إرفاق الأصل يذكر سبب ذلك في طلبه وإذا كان السبب وجيهاً يبين معه عدم إمكانية إحضار الأصل فيتم التعديل على الصورة وتعتمد بالختم الرسمي للشهادات ، مع وضع عبارة (تم تعديل بيانات هذه الشهادة).
المادة الرابعة
ضوابط عامة
1. يمنح المصدر أصل الشهادة الصادرة عن الخدمة الإلكترونية ونسختين طبق الأصل، ويتم الاحتفاظ بنسخة من الشهادة ونسخة من الفاتورة لدى الجهة التي أصدرتها لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات إذا لم يتم تسجيل بياناتها بالحاسب الآلي مع ربط مستنداتها بها .
2. مراعاة أن لا يكون تاريخ الشهادة سابقا لتاريخ الفواتير المدونة فيها.
3. إذا دون المصدر قيمة البضاعة في الفاتورة بعملة غير العملة المحلية، يجب أن يتم تضمين العملة المحلية المعادلة ضمن بيانات الفاتورة في أوقات الصرف الآنية .
4. لا يشترط موافقة المصنع المنتج إذا كان المصدر غير المنتج عند منح شهادات المنشأ.
5. يجوز للمصدر الحصول على صورة أو أكثر مصدقة طبق الأصل وعليه تقديم الصور المطلوب تصديقها مع الأصل ويمكن تصديق الصور بدون إحضار الأصل إذا أمكن الرجوع إلى بيانات الشهادة المسجلة بالحاسب الآلي بالوزارة.
6. إذا أراد المصدر التصدير لإحدى الدول العربية باستخدام الشهادة المعدة بموجب الاتفاقية الخاصة بها ورغب أن تكون بيانات الشهادة باللغة الإنجليزية فيجب أن تصدر الشهادة باللغة العربية كاملة. حسب النموذج المعد لها ثم الحصول على ترجمة كاملة لها باللغة الإنجليزية من مكتب ترجمة معتمد وتصدق من قبل الجهة التي أصدرت الشهادة.
7. إذا أراد المصدر تصدير منتجات وطنية للدول التي تطلب نموذج معين للشهادات المعدة بموجب الاتفاقيات إلا أن هذا المنتج لا تنطبق عليه أحد شروط الاتفاقية، فيمنح شهادة منشأ النموذج العام المعتمد من الوزارة حتى يمكنه تصدير منتجاته .
8. إذا أراد المصدر استبدال شهادة منشأ بأخرى سبق له الحصول عليها كأن يستبدل شهادة المنشأ النموذج العام بالنموذج الخاص بنظام الأفضليات المعمم ولكن لنفس الشحنة فعليه أن يحضر أصل الشهادة الأولى مرفق بها طلب لإلغائها يشير في الطلب إلى رقم الشهادة وتاريخها، ويتقدم بطلب الشهادة الأخرى مكتمل البيانات كالمتبع وتمنح رقما جديد .
9. إذا لم يستطع المصدر تقديم مستندات كافية لإثبات أن السلعة المراد تصديرها ذات منشأ كويتي يوجد لها مثيل في السوق الكويتي ولكنها مستوردة فيمكن له الحصول على شهادة إعادة تصدير من غرفة تجارة وصناعة الكويت على أنها منتجات أجنبية من السوق الكويتي.
10. لا يتم إصدار شهادات المنشأ للسلع المنتجة في مصانع المناطق الحرة.
11. المنتجات التي لا تذكر في ترخيص المصنع الصادر من الهيئة العامة للصناعة والتي رخصت للمصنع لمزاولة النشاط يقر المصدر بأن المنتجات أنتجت في دولة الكويت إلى أن يقوم بتعديل الترخيص الصناعي بإضافة المنتجات الجديدة .
المادة الخامسة
التحقق من أهمية المنتج للحصول على شهادة المنشأ تمنح السلع المتحصل عليها بالكامل من دولة الكويت شهادة منشأ، بينما لا تمنح السلع الناتجة من عمليات غير كافية لاكتساب صفة المنشأ شهادة منشأ ، وإنما تصدر لها شهادة إعادة التصدير من غرفة تجارة وصناعة الكويت على أنها من السوق الكويتي.
أولا: السلع المتحصل عليها بالكامل حسب طبيعتها :
1. المنتجات التعدينية المستخرجة من أراضي الدولة أو من قاع البحار الوطنية.
2. المنتجات الزراعية التي تم جنيها أو حصادها في الدولة.
3. الحيوانات الحية التي ولدت أو تربت في الدولة وفق المحدد التي تحددها الجهات المختصة.
4. المنتجات من الحيوانات الحية التي تم تربيتها في الدولة وفق المحدد التي تحددها الجهات المختصة.
5. المنتجات التي تم الحصول عليها بالصيد أو صيد الأسماك في إقليم الدولة.
6. المنتجات المستعملة المجمعة محليا ولم تحصل على أي نوع من أنواع الدعم.
7. المنتجات المصنعة بشكل كامل بطريقة تدوير النفايات سواء (الخشبية / الورقية / الزيوت المستعملة / البلاستيك / حديد السكراب / ... الخ) .
8. المنتجات المصنعة من نواتج تكرير البترول.
ثانياً: العمليات الغير كافية لاكتساب سلعة ما صفة المنشأ :
1. العمليات التي تتم لضمان حفظ المنتجات في حالة جيدة أثناء النقل والتخزين مثل ( التهوية والنشر ، التجفيف ، التبريد ، الوضع في محاليل ملحية أو محاليل تحتوي على ثاني أكسيد الكبريت أو أية محاليل مائية أخرى ، التخلص من الأجزاء التالفة ، والعمليات المشابهة) .
2. العمليات البسيطة مثل إزالة الأتربة، الغربلة أو المنخل، الترتيب ، التصنيف ، المطابقة ( بما في ذلك تكوين مجموعات من السلع) الغسيل ، الطلاء والتقطيع.
3. تغيير الأغلفة وفكها وتجميعها.
4. التعبئة البسيطة التي لا تتم بقوة آلية سواء في زجاجات أو قوارير ، أكياس ، علب ، صناديق ، وكذلك لصق البطاقات أو العلامات ، وما إلى ذلك من عمليات التعبئة) .
5. لصق العلامات والماركات وما إلى ذلك من علامات مميزة على المنتجات أو عبواتها.
6. الخلط البسيط الذي لا يتم بقوة آلية للمنتجات سواء كانت من نوعيات مختلفة أم لا، عندما يكون أحد المكونات أو أكثر للخليط غير مستوفي لشروط المنشأ الوطني لإمكان اعتبار أن لها صفة المنشأ الوطني.
المادة السادسة
إصدار شهادة المنشأ لا يتطلب الحصول على موافقات من أي جهة ذات الصلة بنوع المنتج، ولا تكون شهادة المنشأ من المستندات اللازمة لإيقاف التصدير أو تقييده لأنها وثيقة تفيد بمنشأ السلعة وليست إذنا بالتصدير أو تقييده.
المادة السابعة
يتم تحصيل رسوم على خدمات إصدار شهادة المنشأ كالتالي:
• الجدول التالي يوضح الرسوم المستوفاة على إصدار شهادة المنشأ لأول مرة حسب قيمة الفواتير بالدينار الكويتي :
| تسلسل | الرسوم بالدينار الكويتي | قيمة الفاتورة بالدينار الكويتي |
|---|---|---|
| 1 | 1 | أقل من 100 |
| 2 | 2 | من 101 إلى 500 |
| 3 | 3 | من 501 إلى 1.500 |
| 4 | 4 | من 1.501 إلى 3.000 |
| 5 | 5 | من 3.001 إلى 10.000 |
| 6 | 7 | من 10.001 إلى 50.000 |
| 7 | 14 | من 50.001 إلى 100.000 |
| 8 | 25 | أكثر من 100.000 |
• الجدول التالي يوضح رسوم الخدمات الأخرى:
| تسلسل | الخدمة | الرسوم بالدينار الكويتي |
|---|---|---|
| 1 | تعديل بيانات شهادة المنشأ | 3 |
| 2 | إلغاء شهادة منشأ | 1 |
| 3 | إصدار نسخة إضافية أصلية من شهادة المنشأ | 3 |
| 4 | ختم على فواتير شهادة تم إصدارها سابقا أو أي مستندات إضافية | 1 |
| 5 | طلب (تقرير من النظام) | 3 |
المادة الثامنة
يحق للوزارة طلب أي مستندات لازمة من الجهات ذات الصلة بنوع المنتج المصدر لإثبات بأن المنتج المراد تصديره ذات منشأ كويتي.
المادة التاسعة
يجب مراعاة ما ورد في أي اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية وتعمل بها دولة الكويت.
المادة العاشرة
على كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار كل بما يخصه، ويعمل به من تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في:17 ربيع الآخر 1442هـ
الموافق: 2 ديسمبر 2020م