وعلى الشركة أو المؤسسة أن تزود المتدرب لديها بعد انتهاء فترة تدريبه بشهادة تفيد انتهاء التدريب واستعداده لأداء الاختبارات التي تجريها الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور.
9- تحدد الإدارة العامة للمرور أوقات وأماكن ومناطق وطرق وشوارع تعليم قيادة المركبات الآلية.
10- لا يجوز استخدام سيارات التعليم في غير الغرض المخصص لها.
11- إعداد وتثبيت برنامج آلي لتتبع سيارات التعليم بالشركات والمؤسسات مع رقابة الإدارة العامة للمرور عليه، ونسخ بياناته عند الحاجة.
12- يجب التزام المدرب بلبس السديري الذي تحدده الإدارة العامة للمرور.
13- يجب أن تكون المركبة الآلية دائما في حالة نظافة.
مادة (120)
يصدر الترخيص من الجهة المختصة بالإدارة العامة للمرور بعد معاينة أماكن المدارس أو المكاتب التابعة للشركة أو المؤسسة وسيارات تعليم القيادة والأجهزة والمعدات ومراجعة المناهج واعتمادها والتأكد من توافر جميع الشروط الأخرى وفقاً لحكم المادتين (109 ، 119) من هذا القرار.
وعلى المدارس أو المكاتب أو الشركات أو المؤسسات القائمة أن تقوم باستيفاء جميع الشروط الواردة في هذا القرار في مدة أقصاها سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
(مادة ثانية)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 15 ربيع الأول 1446هـ
الموافق: 18 سبتمبر 2024م
( قرار وزاري رقم 1907 لسنة 2024 )
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم
1997/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو
التواجد فيها
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1960/16 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 1968/23 بشأن نظام قوة الشرطة وتعديلاته.
- وعلى المرسوم رقم 2014/317 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وتعديله.
- وعلى القرار الوزاري رقم 1997/517 بشأن تحديد المناطق المحظور الإقامة أو التواجد فيها وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم 2008/2411 بشأن الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الداخلية وتعديلاته.
- وعلى كتاب الإدارة العامة لخفر السواحل رقم 1284 المؤرخ 2024/9/13 ومرفقاته.
- وبناء على عرض وكيل الوزارة.
قرر
(مادة أولى)
يُستبدل بنص المادة (3) من القرار الوزاري رقم 1997/517 المشار إليه النص التالي:
مادة (3)
يحظر الإقامة أو التواجد بالمناطق البحرية المحددة أدناه وهي:
أولاً: المنطقة (A) (منطقة محظورة):
وهي المواقع الخاصة بمنطقة جزيرة بوبيان وخور عبدالله وخور بوبيان وخور الشيتانه وخور الصبية ومحطة الصبية.
| م | خط الطول | خط العرض |
|---|---|---|
| 1 | 048° 22.20 E | 29° 43.60 N |
| 2 | 048° 33.80 E | 29° 29.70 N |
| 3 | 048° 35.00 E | 29° 26.60 N |
| 4 | 048° 35.30 E | 29° 23.50 N |
| 5 | 048° 41.40 E | 29° 23.50 N |
إمتداداً إلى العلامة الملاحية رقم (7) بالإحداثية (29° 46.80 - N 048° 03.40 E) وإلى محطة الصبية للماء والكهرباء بالإحداثيات التالية:
| م | خط الطول | خط العرض |
|---|---|---|
| 1 | 048° 12.60 E | 29° 33.00 N |
| 2 | 048° 09.40 E | 29° 33.00 N |
ثانياً: المنطقة (B) (منطقة محظورة):
وهي المواقع الخاصة بقصر السيف وميناء الشويخ وميناء الدوحة ومحطة الدوحة للكهرباء والماء.
| م | خط الطول | خط العرض |
|---|---|---|
| 1 | 047° 46.70 E | 29° 23.80 N |
| 2 | 047° 58.90 E | 29° 23.80 N |
| 3 | 047° 46.70 E | 29° 22.20 N |
| 4 | 047° 58.90 E | 29° 23.40 N |
| 5 | 047° 50.91 E | 29° 19.15 N |
| 6 | 047° 49.20 E | 29° 19.73 N |
ثالثاً: المنطقة (C) (منطقة محظورة):
وهي المواقع الخاصة بمنطقة المنشآت النفطية وقاعدة صباح الأحمد لخفر السواحل.
| م | خط الطول | خط العرض |
|---|---|---|
| 1 | 048° 07.40 E | 29° 10.40 N |
| 2 | 048° 22.50 E | 29° 10.40 N |
| 3 | 048° 22.50 E | 28° 59.40 N |
| 4 | 048° 10.20 E | 28° 59.40 N |
رابعاً: المنطقة (D) (منطقة محظورة):
وهي الموقع الخاص بالممر الملاحي العميق.
| م | خط الطول | خط العرض |
|---|---|---|
| 1 | 048° 22.60 E | 29° 06.30 N |
| 2 | 048° 48.10 E | 28° 56.00 N |
| 3 | 048° 54.40 E | 28° 59.20 N |
| 4 | 048° 56.80 E | 28° 56.90 N |
| 5 | 048° 48.90 E | 28° 53.00 N |
| 6 | 048° 22.60 E | 29° 03.50 N |
خامساً: المنطقة (E) (منطقة محظورة ):
وهي الموقع الخاص بقاعدة محمد الأحمد البحرية.
| م | خط الطول | خط العرض |
|---|---|---|
| 1 | 048° 16.80 E | 28° 53.80 N |
| 2 | 048° 20.40 E | 28° 53.80 N |
| 3 | 048° 20.40 E | 28° 49.80 N |
| 4 | 048° 16.80 E | 28° 49.80 N |
سادساً: المنطقة (F) (منطقة محظورة ):
وهي الموقع الخاص بميناء الزور.
| م | خط الطول | خط العرض |
|---|---|---|
| 1 | 048° 23.54 E | 28° 44.25 N |
| 2 | 048° 22.95 E | 28° 43.03 N |
| 3 | 048° 32.71 E | 28° 45.53 N |
| 4 | 048° 35.51 E | 28° 45.50 N |
| 5 | 048° 35.49 E | 28° 39.20 N |
| 6 | 048° 32.70 E | 28° 39.21 N |
سابعاً: المنطقة (G) (منطقة محظورة ):
وهي الموقع الخاصة بأرياق الحوت.
| م | خط الطول | خط العرض |
|---|---|---|
| 1 | 049° 00.00 E | 28° 54.10 N |
| 2 | 048° 58.90 E | 28° 54.10 N |
| 3 | 048° 55.20 E | 28° 46.10 N |
ثامناً: حدود المياه الإقليمية الكويتية :
تكون حدود المياه الإقليمية طبقاً للمرسوم الصادر برقم 2014/317 المشار إليه.
(مادة ثانية)
يجوز في حالة الضرورة التواجد في المناطق المشار إليها في هذا القرار بعد الحصول على تصريح كتابي من الإدارة العامة لخفر السواحل بوزارة الداخلية.
(مادة ثالثة)
يحظر أخذ صور أو رسوم أو خرائط للمناطق المشار إليها في هذا القرار.
(مادة رابعة)
يُلغي كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
(مادة خامسة)
على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الدفاع ووزير الداخلية
فهد يوسف سعود الصباح
صدر في : 19 ربيع الأول 1446هـ
الموافق : 22 سبتمبر 2024م