المؤسسة العامة للرعاية السكنية
قرار وزاري رقم (19) لسنة 2026
بتعديل بعض أحكام لائحة الرعاية السكنية
وزير الدولة لشئون الإسكان:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى القانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له،
- وعلى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (31) لسنة 2016 وتعديلاتها،
- وبناء على موافقة مجلس إدارة المؤسسة باجتماعه رقم (2027-2026/01) المنعقد بتاريخ 2026/4/2.
قرر
مادة أولى
تضاف مادة جديدة برقم (52) مكررا (1) إلى لائحة الرعاية السكنية المشار إليها، نصها التالي:
" استثناء من أحكام المادتين (51، 52) من اللائحة ، يجوز بموافقة اللجنة المختصة قبول تنازل المخصص له قسيمة موزعة على المخطط للمؤسسة ، شريطة أن يترتب على التنازل إلغاء طلب السكن ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعادة قيد طلب السكن الملغي في هذه الحالة ولا قيد طلب سكن جديد."
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان
عبد اللطيف حامد حمد المشاري
صدر في: 13 المحرم 1448هـ
الموافق: 28 يونيو 2026م