إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 578
-
قرارات : 14,700
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2019 بشأن يلتزم اصحاب الصيدليات الاهلية ومحلات المكملات الغذائية وغيرهم الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية باستخدام اللغة العربية فى الفواتير الصادرة عنهم فى كافة تعاملاتهم ، ويجوز ان يستخدموا الى جانب اللغة العربية اى ل

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2019
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2019 بشأن يلتزم اصحاب الصيدليات الاهلية ومحلات المكملات الغذائية وغيرهم الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية باستخدام اللغة العربية فى الفواتير الصادرة عنهم فى كافة تعاملاتهم ، ويجوز ان يستخدموا الى جانب اللغة العربية اى ل 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي