إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2019 بشأن يلتزم اصحاب الصيدليات الاهلية ومحلات المكملات الغذائية وغيرهم الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية باستخدام اللغة العربية فى الفواتير الصادرة عنهم فى كافة تعاملاتهم ، ويجوز ان يستخدموا الى جانب اللغة العربية اى ل

رقم التشريع وسنته

19 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

ب- تقييم الحالة - الهدف من العلاج - برنامج العلاج - وسائل وطرق العلاج المتبعة.

ت- اسم وتوقيع المسئول ومنفذ العلاج (تمريض - علاج طبيعي).

ث- تاريخ التحويل وتاريخ وبدء العلاج وعدد الزيارات التي تمت وتاريخه ويحرر نموذج العلاج من نسختين أحدهما تحفظ في ملف المريض بالحل والأخرى تسلم للمريض.

4. يجب حفظ النسخة الأصلية من تحويل الطبيب للمريض في ملف المريض لدى الشركة موضحا بها (اسم المريض - الجنس - العنوان - رقم الهاتف - اسم الطبيب المعالج وتوقيعه - الجهة التي يعمل بها - تاريخ التحويل - نبذة عن تاريخ الحالة المرضية - نتائج الفحوصات الطبية - التشخيص الطبي مع ذكر الاحترازات الطبية "contra indications" / كشف دوري مبين به الحالات التي تقدم الخدمة لهم.

5. يلزم المحل الذي يقوم بتقديم خدمة الرعاية الصحية المنزلية وإعداد التقارير الخاصة بعلاج المرضى بواسطة المسئول عن الحالة عند طلبها من المريض أو الطبيب المعالج أو الجهات المعنية الأخرى على أن تراعي السرية التامة في تداولها.

5- أحكام عامة:

أ- يجب على الترخيص له بفتح المحل أن يتقدم إلى وزارة الصحة بقائمة أسعار الزيارات المنزلية بحسب الخدمة المقدمة للمريض لاعتمادها والالتزام بها وتعلق قائمة الأسعار في مكان ظاهر بالمحل على أن ينظر فيها سنويا من قبل الوزارة ويبلغ المريض بها قبل مباشرة العلاج وفي حالة إضافة وسيلة علاجية أخرى في المستقبل يجب على المحل إخطار الوزارة بذلك.

ب- يمنع منعا باتا تخزين الأدوية ومستحضراتها بجميع أنواعها في المحل.

ت- عند حدوث أي خلل في أداء الخدمة الصحية المنزلية من قبل المحل أو العاملين به أو شكوى من أحد المرضى يخضع صاحب الترخيص والقائمين على الخدمة للمساءلة القانونية وفقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1981.

ث- لا يجوز لمن يزاول المهنة في المحل أن يروج لمنتجات أو مؤسسات طبية معنية بدافع المصلحة الشخصية المباشرة أو غير المباشرة.

ج- تخضع محلات تقديم الرعاية الصحية المنزلية للرقابة والتفتيش وفقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 1981.

قرار وزاري رقم (19) لسنة 2019

وزير الصحة:

- بعد الاطلاع على أحكام المرسومين بقانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاتهما.

- وعلى أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بإعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القانون رقم 30 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- وعلى القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 27 لسنة 2015.

- ورغبة في تنظيم إصدار فواتير صرف الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات الغذائية للمستهلك.

-وعلى توصية السيد / الوكيل المساعد لشئون الرقابة الدوائية والغذائية.

- وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وما عرضه علينا السيد الوكيل.

قرر

مادة أولى

يلتزم أصحاب الصيدليات الأهلية ومحلات المكملات الغذائية وغيرهم الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية باستخدام اللغة العربية في الفواتير الصادرة عنهم في كافة تعاملاتهم، ويجوز أن يستخدموا إلى جانب اللغة العربية أي لغة أخرى.

مادة ثانية

عند إصدار فاتورة الشراء يجب أن تتضمن البيانات الأساسية التالية:

- اسم الصيدلية أو المحل وعنوانه ورقم هاتفه وتاريخ الفاتورة.

- نوع المستحضر ومواصفاته وتاريخ انتهاء الصلاحية.

- الكمية أو عدد الوحدات المباعة مع ذكر وحدة البيع.

- رقم التشغيلة للمستحضر.

- السعر بالعملة المحلية.

- اسم وتوقيع المسئول وختم الصيدلية أو المحل مع ذكر تاريخ الصرف.

مادة ثالثة

يبالغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه ، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير الصحة

د . باسل حمود الصباح

صدر في تاريخ : 16 جمادى الأولى 1440 هـ

الموافق : 22 يناير 2019 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي