قرار وزاري رقم 19 لسنة 2019 بشأن يلتزم اصحاب الصيدليات الاهلية ومحلات المكملات الغذائية وغيرهم الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية باستخدام اللغة العربية فى الفواتير الصادرة عنهم فى كافة تعاملاتهم ، ويجوز ان يستخدموا الى جانب اللغة العربية اى ل
1 / 1