أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 946 (ق)
-
قرارات : 28828 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 40 (ق)
-
الأحكام : 287280 (ق)

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2019 بشأن يلتزم اصحاب الصيدليات الاهلية ومحلات المكملات الغذائية وغيرهم الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية باستخدام اللغة العربية فى الفواتير الصادرة عنهم فى كافة تعاملاتهم ، ويجوز ان يستخدموا الى جانب اللغة العربية اى ل

قرار وزاري رقم 19 لسنة 2019
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2019 بشأن يلتزم اصحاب الصيدليات الاهلية ومحلات المكملات الغذائية وغيرهم الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية باستخدام اللغة العربية فى الفواتير الصادرة عنهم فى كافة تعاملاتهم ، ويجوز ان يستخدموا الى جانب اللغة العربية اى ل
🔍
قرار وزاري رقم 19 لسنة 2019 بشأن يلتزم اصحاب الصيدليات الاهلية ومحلات المكملات الغذائية وغيرهم الخاضعين لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية باستخدام اللغة العربية فى الفواتير الصادرة عنهم فى كافة تعاملاتهم ، ويجوز ان يستخدموا الى جانب اللغة العربية اى ل 1 / 1
صفحة 1 من 1
100%
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين