أمر أميري
- بناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد .
أمرنا بالآتي
مادة 1
حل مجلس الأمة .
مادة 2
يوقف العمل بالمواد 51 ، 56 / فقرة 2 و 3 و 71 فقرة 2 79 ، 107 ، 174، 181 من الدستور، وذلك لمدة لا تزيد عن أربع سنوات ،
يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد، وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لإتخاذ ما نراه مناسباً .
مادة 3
يتولى الأمير ومجلس الوزراء الإختصاصات المخولة لمجلس الأمة .
مادة 4
تصدر القوانين بمراسيم قوانين .
مادة 5
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
صدر بقصر السيف بتاريخ : 2 ذو القعدة 1445 هـ
الموافق : 2024/5/10 م
أمير الكويت
مشعل الأحمد الجابر الصباح