إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 111 لسنة 2010 بشأن تحديد مقر محكمة أسواق المال

رقم التشريع وسنته

111 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 / 368 / 2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناء على مراسلات شركة الفارابي للاستثمار المنتهية في 7 / 2 / 2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

استناداً إلى قرار الجمعية العامة العادية لشركة الفارابي للاستثمار المنعقدة في 1 / 10 / 2009 بيؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديل التالي على بيانات شركة الفارابي للاستثمار :

انتخاب السادة التالية أسماؤهم أعضاء لمجلس إدارة الشركة للسنوات الثلاث القادمة :

- السيد/ صلاح محمد صقر المعوشرجي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب

- السيد/ ساير بدر محمد الساير نائب رئيس مجلس الإدارة

- الدكتور/ أحمد علي العبداللطيف الجسار عضو مجلس الإدارة

- الدكتور/ فهد محمد فهد الراشد عضو مجلس الإدارة

- السيد/ محمود خالد أحمد الجسار عضو مجلس الإدارة

- السيد/ ساري موريس صهيون عضو مجلس الإدارة

- السيد/ صقر أحمد صقر المعوشرجي عضو مجلس الإدارة

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 28 ربيع الأول 1431 هـ

الموافق : 14 مارس 2010 م

وزارة العدل

قرار وزاري رقم (111) لسنة 2010

بتحديد مقر محكمة أسواق المال

وزير العدل

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 / 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 7 / 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ،

- وعلى كتاب المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 164 بتاريخ 11 / 3 / 2010 ،

قرر

مادة أولى

تنشأ بالمحكمة الكلية محكمة تسمى (محكمة أسواق المال) وتتألف من دوائر جزائية وغير جزائية واستئنافية ويكون مقرها مبنى قصر العدل بصفة مؤقتة لحين إعداد مقر مناسب دائم لها .

مادة ثانية

يخطر المستشار النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء نيابة خاصة تسمى نيابة سوق المال تختص دون غيرها بالتحقيق والادعاء في الجرائم التي تختص بنظرها محكمة أسواق المال والطعن في الأحكام الصادرة فيها .

مادة ثالثة

يلحق بالمحكمة والنيابة الخاصة المشار إليهما العدد الكافي من الموظفين الإداريين والكتابيين اللازمين لمباشرة أعمالهما وتزويدهما بأجهزة الحاسب الآلي والمعدات والأدوات الكتابية اللازمة .

مادة رابعة

يخطر المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء والمستشار رئيس محكمة الاستئناف والمستشار رئيس المحكمة الكلية بصورة من هذا القرار .

مادة خامسة

تبلغ صورة من هذا القرار لمعالي وزير التجارة والصناعة للعلم .

مادة سادسة

على وكيل وزارة العدل تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون القانونية

ووزير العدل ووزير الأوقاف والشئون الإسلامية

المستشار / راشد عبد المحسن الحماد

صدر بتاريخ : 21 ربيع الآخر 1431 هـ

الموافق : 6 أبريل 2010 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي