???? تعميم رقم )??( لسنة
بشأن
التكليف بالمهمات الرسمية والإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية
بعد السماح بإقامة بعض الأنشطة
لما كان مجلس الوزراء الموقر قد أصدر توجيهاته في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 20/10/2021 بتطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخاصة من خطة العودة التدريجية للحياة الطبيعية والسماح بإقامة المؤتمرات والفعاليات.
ونظرا لأنه سبق أن أصدر الديوان تعميمه رقم (4)لسنة 2020 بشأن توجيهات مجلس الوزراء الموقر بالحد من التكليف بالمهمات الرسمية والإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية لمنع انتشار فيروس كورونا
وفي ضوء توجيهات مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء الموافق 2021/10/20 بتطبيق ما تبقى من أنشطة المرحلة الخاصة المشار إليه.
يفيد الديوان بإلغاء تعميمه رقم (4)لسنة 2020 المشار إليه وعلى أن يراعى في جميع الأحوال كافة الشروط والقواعد والأحكام والإجراءات الخاصة بالتكليف بالمهمات الرسمية والإيفاد في الدورات التدريبية الخارجية.
رئيس ديوان الخدمة المدنية
مريم عقيل السيد هاشم العقيل
صدر في:18 من ربيع الاول 1443هـ
الموافق :24 من اكتوبر 2021م