قرار وزاري رقم 186 لسنة 2015 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم ( م . م / 72 / 1980 ) الممنوح للشركة العقارية للإستثمار ، وذلك لمخالفة إشتراطات الإستمرار في مزاولة النشاط وعدم تجديده خلال المدة المقررة قانوناُ وفقاً لأحكام المادة 11 / 3 ، 4 من القانون رق
ساري
قرار وزاريرقم 186 لسنة 2015
🔍
قرار وزاري رقم 186 لسنة 2015 بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم ( م . م / 72 / 1980 ) الممنوح للشركة العقارية للإستثمار ، وذلك لمخالفة إشتراطات الإستمرار في مزاولة النشاط وعدم تجديده خلال المدة المقررة قانوناُ وفقاً لأحكام المادة 11 / 3 ، 4 من القانون رق1 / 1