مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء
رقم 591 لسنة 2015
بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من
ينوب عنه
مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 2012 بتعيين ممثل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي وتسمية من ينوب عنه،
- وبناء على عرض وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة،
قـــرر
مادة أولى
يعين / خالد جاسم محمد الشمالي وكيل وزارة التجارة والصناعة في عضوية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، ممثلاً للوزارة ، وينوب عنه عند غيابه وكيل الوزارة المساعد فواز يوسف الشلال .
مادة ثانية
على وزير المالية ووزير التجارة والصناعة بالوكالة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 8 رجب 1436 هـ
الموافق : 27 أبريل 2015 م
وزارة الإعلام
قرار إداري رقم (1) لسنة 2015
بشأن إلغاء ترخيص مجلة
(دليل المشاريع الصغيرة)
وكيل الوزارة المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات:
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلب المقدم من شركة اعمار المشاريع بتاريخ 2015/4/20.
قــرر
مادة أولى:
يلغى بحكم القانون الترخيص الصادر لشركة اعمار المشاريع وإصدار مجلة دليل المشاريع الصغيرة بناء على طلب صاحب الترخيص إعمالاً للفقرة الأخيرة من المادة (14) من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه.
مادة ثانية:
يخطر ذوي الشأن بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول وينشر في الجريدة الرسمية.
الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (186) لسنة 2015
بشأن إلغاء الترخيص التجاري رقم (م.م/1980/72)
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون التجارة الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات المعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 417 لسنة 2013 بملحق اللائحة رقم (1) لتحديد وتصنيف الأنشطة التجارية التي يجوز مزاولتها في الدولة ورؤوس أموالها.
- وعلى القرار الوزاري رقم 25 لسنة 2015 بتشكيل لجنة لدراسة مخالفات الشركات لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012،
- وعلى تقرير اللجنة المشار إليها أعلاه،
- وعلى مقتضيات المصلحة العامة .
قــــرر
مادة أولى
يلغى الترخيص التجاري الممنوح للشركة العقارية للاستثمار رقم (م.م/1980/72) .
وذلك لمخالفة اشتراطات الاستمرار في مزاولة النشاط وعدم تجديده خلال المدة المقررة قانوناً وفقاً لأحكام المادة 11/ 3، 4 من القانون رقم 111 لسنة 2013 بإصدار قانون تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المتعلقة بها .
مادة ثانية
على وكيل الوزارة والجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا
القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المذكورة وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير المالية
ووزير التجارة والصناعة بالوكالة
أنس خالد الصالح
صدر في : 3 رجب 1436
الموافق : 22 ابريل 2015
قرار وزاري رقم (187) لسنة 2015
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 وإصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم 97 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 وإصدار قانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له والملحق المرفقة بها .
- وعلى رأي إدارة الفتوى والتشريع بتاريخ 2015/1/19 بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها حيال الشركات المخالفة للقانون.
- وعلى رأي لجنة المستشارين في المكتب الفني والمعتمد من معالي الوزير بتاريخ 2015/4/22.
- وعلى القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2015 بإلغاء الترخيص التجاري للشركة العقارية للاستثمار.