- وبناء على الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام (1828 - 2834- 1866/ 2011) إداري 1/ الصادر بتاريخ 17/ 3/ 2013 والمودع بملف إدارة التنفيذ رقم (100712120) .
- وبناء على كتاب إدارة التنفيذ رقم 5430/ 2013 المؤرخ في 18/ 6/ 2013 .
- وعلى المذكرة المرفوعة في 10/ 11/ 2013 .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- قـــــــــــــــــــرر -
- مادة (أولى) :
إلغاء القرار الوزاري رقم (193/ أ) لسنة 2011 بشأن إشهار نقابة الأطباء الكويتية .
- مادة (ثانية) :
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
هند صبيح براك الصبيح
صدر في : 26 جمادى الأولى 1435 هـ
الموافق : 27 مارس 2014م
مجلس الوزراء
قرار رقم 415 لسنة 2014
بتعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،
- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،
قـــرر
مادة أولى
يُعين عضواً في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين كل من :
1 - أحمد خالد الكليب رئيساً
2 - الدكتور/ محمد سعد النخيلان نائبا للرئيس
3 - محمد عبدالمحسن الصايغ .
4 - الدكتور/ فلاح سعد الطامي . أعضاء
5 - محمد عبدالمحسن الحمد .
6 - صبيحة عبدالملك الصالح المبيض .
مادة ثانية
على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
صدر في : 1 جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق : 1 ابريل 2014 م