إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 415 لسنة 2014 بشأن تعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية ، وذلك بأن يعين عضوا في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين كل من السادة التالية أسماؤهم بعد رئيسا ونائبا للرئيس وأعضاء

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1196 · 9 أغسطس 2014

رقم التشريع وسنته

415 لسنة 2014

حالة التشريع

ساري

🔍

- وبناء على الحكم الصادر في الاستئنافات أرقام (1828 - 2834- 1866/ 2011) إداري 1/ الصادر بتاريخ 17/ 3/ 2013 والمودع بملف إدارة التنفيذ رقم (100712120) .

- وبناء على كتاب إدارة التنفيذ رقم 5430/ 2013 المؤرخ في 18/ 6/ 2013 .

- وعلى المذكرة المرفوعة في 10/ 11/ 2013 .

- وبعد عرض وكيل الوزارة .

- قـــــــــــــــــــرر -

- مادة (أولى) :

إلغاء القرار الوزاري رقم (193/ أ) لسنة 2011 بشأن إشهار نقابة الأطباء الكويتية .

- مادة (ثانية) :

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في : 26 جمادى الأولى 1435 هـ

الموافق : 27 مارس 2014م

مجلس الوزراء

قرار رقم 415 لسنة 2014

بتعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية مجلس الوزراء

- بعد الاطلاع على القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والقوانين المعدلة له ،

- وبناء على عرض وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ،

قـــرر

مادة أولى

يُعين عضواً في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين كل من :

1 - أحمد خالد الكليب رئيساً

2 - الدكتور/ محمد سعد النخيلان نائبا للرئيس

3 - محمد عبدالمحسن الصايغ .

4 - الدكتور/ فلاح سعد الطامي . أعضاء

5 - محمد عبدالمحسن الحمد .

6 - صبيحة عبدالملك الصالح المبيض .

مادة ثانية

على وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر في : 1 جمادى الآخرة 1435 هـ

الموافق : 1 ابريل 2014 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي