قرار رقم 415 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن تعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية ، وذلك بأن يعين عضوا في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين كل من السادة التالية أسماؤهم بعد رئيسا ونائبا للرئيس وأعضاء .
قراررقم 415 لسنة 2014
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
415 لسنة 2014
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 415 لسنة 2014 — بدون_جهة — بشأن تعيين أعضاء لجنة المناقصات المركزية ، وذلك بأن يعين عضوا في لجنة المناقصات المركزية لمدة سنتين كل من السادة التالية أسماؤهم بعد رئيسا ونائبا للرئيس وأعضاء .1 / 1