والأموال الخاصة بالجمعية إلى المجلس المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (5)
على المجلس المعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة عمله على أن يستمر المجلس في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .
مادة (6)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 30 رجب 1434 هـ
الموافق : 9 يونيو 2013 م
قرار وزاري رقم (156 / ت) لسنة 2013
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 /1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
-وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24 / 1979 المشار إليه وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 لإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم 88 / ت لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية .
-وعلى القرار الوزاري رقم 113 / ت 2011 بشأن مدة عمل المدير المعين .
-وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 20 / 5 / 2013 .
-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
-وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مادة (1)
يعين مجلس إدارة لجمعية ضاحية مبارك الكبير والقرين التعاونية لمدة سنتين من السادة التالية أسماؤهم :-
1-مبارك محمد سعد المعوشرجي
رئيساً
2-عادل محمد الراشد
عضواً
3-راشد فلاح سعود النمران
عضواً
4-غصون خليفة طلال الجري
عضواً
5-راشد فليح عايد العازمي
عضواً
6-سميرة مبارك علي القناعي
عضواً
7-مبارك منصور عبدالله الرشيدي
عضواً
مادة (2)
يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه لمباشرة أعمالهم في إدارة الجمعية فور هذا الاجتماع .
مادة (3)
على المجلس المعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة عمله على أن يستمر المجلس في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد
مادة (4)
على المدير المعين المنتهية مدته تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد وأموال الجمعية إلى المجلس المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (5)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
ذكرى عايد الرشيدي
صدر في : 30 رجب 1434 هـ
الموافق : 9 يونيو 2013 م
قرار وزاري رقم (157 / ت) لسنة 2013
بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الفردوس التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
-وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24 / 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .
-وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بإصدار النظام