إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 157 لسنة 2013 بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الفردوس التعاونية لمدة سنتين من السادة التالية أسماؤهم بعد .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1137 · 22 يونيو 2013

رقم التشريع وسنته

157 لسنة 2013

حالة التشريع

ساري

🔍

والأموال الخاصة بالجمعية إلى المجلس المعين خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (5)

على المجلس المعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد ، وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة عمله على أن يستمر المجلس في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .

مادة (6)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 30 رجب 1434 هـ

الموافق : 9 يونيو 2013 م

قرار وزاري رقم (156 / ت) لسنة 2013

بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24 / 1979 المشار إليه وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 لإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 88 / ت لسنة 2010 بشأن تعيين مدير مؤقت لجمعية مبارك الكبير والقرين التعاونية .

-وعلى القرار الوزاري رقم 113 / ت 2011 بشأن مدة عمل المدير المعين .

-وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 20 / 5 / 2013 .

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

-وبعد عرض وكيل الوزارة .

قرر

مادة (1)

يعين مجلس إدارة لجمعية ضاحية مبارك الكبير والقرين التعاونية لمدة سنتين من السادة التالية أسماؤهم :-

1-مبارك محمد سعد المعوشرجي رئيسا

2-عادل محمد الراشد عضوا

3-رائد فلاح سعود النمران عضوا

4-غصون خليفة طلال الجري عضوا

5-راشد فليح عايد العازمي عضوا

6-سميرة مبارك علي القناعي عضوا

7-مبارك منصور عبدالله الرشيدي عضوا

مادة (2)

يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه لمباشرة أعمالهم في إدارة الجمعية فور هذا الاجتماع .

مادة (3)

على المجلس المعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة عمله على أن يستمر المجلس في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

مادة (4)

على المدير المعين المنتهية مدته تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد وأموال الجمعية إلى المجلس المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية ، ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 30 رجب 1434 هـ

الموافق : 9 يونيو 2013 م

قرار وزاري رقم (157 / ت) لسنة 2013

بشأن تعيين مجلس إدارة مؤقت لجمعية الفردوس التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 / 1 / 1979 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24 / 1979 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 بإصدار النظام الاساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 96/ت لسنة 2010 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الفردوس التعاونية وتعيين مدير مؤقت لها والمعدل بالقرار الوزاري رقم 111/ ت 2011 الصــادر في 1/ 3/ 2011 .

- وعلى مذكرة قطاع التعاون المؤرخة في 20/ 5/ 2013 .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

-وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعين مجلس إدارة لجمعية الفردوس التعاونية لمدة سنتين من السادة التالية أسماؤهم :-

1- عبد الله مبخوت سالم الدرعان رئيسا

2-د .مساعد راشد العنزي عضوا

3-وسمية مجحد علي المجحد عضوا

4-ياسر محمد ناصر الابراهيم عضوا

5- مروان علي حسين الفقعان عضوا

6- طارق محمد سليمان البسام عضوا

7-بدرية عبد الله أحمد القلاف عضوا

8- أحمد مفلح فهد البيدان عضوا

9-ناصر عبد اللطيف أحمد الناصر عضوا

مادة (2)

يجتمع مجلس الإدارة المعين بمقتضى هذا القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخه على الأكثر لانتخاب نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضائه ، لمباشرة أعمالهم في إدارة الجمعية فور هذا الاجتماع .

مادة(3)

على المجلس المعين دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفتح باب الترشيح لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك خلال شهرين من تاريخ انتهاء مدة عمله على أن يستمر المجلس في إدارة الجمعية لحين انتخاب مجلس إدارة جديد .

مادة(4)

على المدير المعين المنتهية مدته تسليم كافة الأوراق والمستندات والعهد وأموال الجمعية إلى المجلس المعين خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور هذا القرار .

مادة (5)

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه ، ويلغى كل ما يخالف ذلك .

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ذكرى عايد الرشيدي

صدر في : 30 رجب 1434 هـ

الموافق : 9 يونيو 2013 م

قرار وزاري رقم (158/ ت) لسنة 2013

بشأن عزل رئيس ونائب رئيس مجلس إدارة

جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :

-بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .

-وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/ 1/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

-وعلى القرار الوزاري رقم 150 لسنة 2000 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم 24/ 1979 المشار إليه وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 151 لسنة 2000 لإصدار النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته .

-وعلى القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2000 بشأن تنظيم العمل التعاوني وتعديلاته .

-وعلى التقرير المرفوع من اللجنة المشكلة بالقرار رقم

588/ ت لسنة 2013 مراجعة أعمال وحسابات جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية .

- وعلى مذكرة اللجنة الثلاثية المؤرخة في 30/ 5/ 2013 .

-وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

-وبعد عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مادة (1)

يعزل السيد/ سعود سيف عمر البذالي رئيس مجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية والسيد/ نواف عجيل مطر العنتري نائب رئيس المجلس وذلك من عضوية مجلس إدارة الجمعية

مادة (2)

يعين كل من :

السيد/ د . عبد السلام هابس السويفان

السيد / راشد مساعد راشد بورسلي

عضوا بمجلس إدارة جمعية الصليبيخات والدوحة التعاونية بدلا من العضوين المعزولين ولمدة سنة .

مادة (3)

على العضوين المعزولين تسليم ما بحوزتهما من عهد وأوراق وأختام وأموال تخص الجمعية إلى مجلس الإدارة خلال يومين من تاريخه .

مادة (4)

يتولى أمين السر دعوة مجلس الإدارة لعقد جلسة لانتخاب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس من بين أعضائه بدلا من العضوين المعزولين وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي