الكويت اليوم العدد 1065 السنة الثامنة والخمسون S
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 35 ) لعام 2012م
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الأبقار من دولة ألمانيا
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011 ) بتاريخ 20/ 12/ 2011 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم الأبقار ( المبردة - المجمدة - المصنعة )من دولة ألمانيا . على أن يتم ارفاق شهادة من بلد المنشأ معتمدة من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر وذلك إلى جانب الشهادات الأخرى المطلوبة .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 16صفر 1433 هـ
الموافق : 10 يناير 2012م
قرار وزاري رقم ( 36 ) لعام 2012م
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الطيور ومشتقاتها من الولايات المتحدة الأمريكية
وزير التجارة والصناعة :
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم (43) لعام 1964 في شأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011 ) بتاريخ 20/ 12/ 2011 .
- وبناء على قرار الحظر رقم (243/ 2011 )
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــرر
مادة أولى
يرفع حظر استيراد لحوم الطيور (المصنعة - الطازجة - المبردة - المجمدة ) بكافة أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من الولايات المتحدة الأمريكية .
مادة ثانية
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في : 16صفر 1433 هـ
الموافق :10 يناير 2012م
قرار وزاري رقم ( 37 ) لعام 2012
بشأن رفع حظر استيراد لحوم الأبقار من دولة هولندا
وزير التجارة والصناعة
- بعد الاطلاع على قانون الاستيراد رقم «43» لعام 1964 بشأن الاستيراد ولائحته التنفيذية .
- وعلى المرسوم بقانون رقم «10» لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها .
- وعلى توصية لجنة سلامة الأغذية في اجتماعها رقم (11/ 2011) بتاريخ 20/ 12/ 2011 .
- وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــرر
مادة أولى :
* يرفع حظر استيراد لحوم الأبقار (المبردة - المجمدة - المصنعة) من دولة هولندا، على أن يتم إرفاق شهادة من بلد المنشأ معتمدة من الدولة تفيد بأن تلك اللحوم خالية من مرض جنون البقر وذلك إلى جانب الشهادات الأخرى المطلوبة .
مادة ثانية :
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذه ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون التخطيط والتنمية
د . أماني خالد بورسلي
صدر في :16 صفر 1433هـ
الموافق: 10 يناير 2012 م