إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 189 لسنة 2024 بشأن منع التعاملات النقدية لانشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1705 · 21 سبتمبر 2024

رقم التشريع وسنته

189 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (189) لسنة 2024

بشأن منع التعاملات النقدية لأنشطة بيع السيارات ووكلاء بيع السيارات الخفيفة والثقيلة بالعمولة

وزير التجارة والصناعة،،

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 والقانون رقم (117) لسنة 2013،

- والمرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015م في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والمرسوم رقم (73) لسنة 2024 بتشكيل الوزارة والمعدل بالمرسوم رقم (140) لسنة 2024 والمرسوم رقم (154) لسنة 2024،

- والقرار الوزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعدل بالقرار رقم (51) لسنة 2016 والقرار رقم (5) لسنة 2021،

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 بشأن تراخيص المحلات التجارية القرارات المعدلة له،

- والقرار الوزاري رقم (287) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

والقرارات المعدلة له،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

- واستناداً للصلاحيات المخولة لنا.

قرر

مادة أولى

يجب على الشركات والمؤسسات الفردية التي تمارس أياً من الأنشطة الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار، أن تقتصر في جميع عمليات البيع أو التعامل على استخدام القنوات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني فقط، ولا يجوز لها التعامل النقدي.

مادة ثانية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُطبق على المخالف حكم المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 1979 المشار إليه.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص - كل في نطاق اختصاصه - تنفيذ هذا

القرار، ويعمل به من تاريخ 2024/10/1، وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

صدر في: 15 ربيع الأول 1446هـ

الموافق: 18 سبتمبر 2024م

الجدول الملحق بالقرار

ماسم النشاطالرمز الدوليالقطاعالجهة الرقابية
1البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة الجديدة451011أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
2البيع بالجملة والتجزئة للسيارات الخاصة المستعملة451012أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
3البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل الجديدة451013أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
4البيع بالجملة والتجزئة لسيارات النقل الثقيل المستعملة451014أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
5البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات الجديدة451015أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
6البيع بالجملة والتجزئة لسيارات الرحلات والمخيمات المستعملة451016أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
7البيع بالجملة لسيارات نقل المركبات (الونشات)451017أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
8البيع بالتجزئة لسيارات نقل المركبات (الونشات)451018أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
9وكلاء بيع السيارات بالعمولة451020أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
10وكلاء بيع السيارات الخفيفة بالعمولة451021أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----
11وكلاء بيع السيارات الثقيلة بالعمولة451022أنشطة التجارة العامة والخدمات المتصلة بها----

وزير التجارة والصناعة

خليفة عبدالله العجيل

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي