قرار وزاري رقم 1825 لسنة 1978 بشأن منع ادخال أو عرض أو تداول أجزاء من مسلسلات تلفزيونية لاشتراك ممثلة إسرائيلية فيها
وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجمارك) قرار رقم ( ١٨٢٥ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور في العدد ٤٧٩ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٦٤ ٠ وبعد الاطلاع على قرارات ومبادىء المقاطعة واستنادا الى صلاحياتنا تقرر ما يلي :-
مادة أولى : يمنع ادخال او عرض او تداول الحلقة التلفزيونية THE MAN WITHOUT A FACE من المسلسل MYSTERY MOVIE مسلسلة MCMILAN AND WIFE وذلك لاشتراك الممثلة الاسرائيلية NINA BARAB بالتمثيل فيها .
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،،، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجمارك
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)