قرار وزاري رقم 694 لسنة 2022 بتعديل المادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2021 بشأن تنظيم إجازة نصوص المسلسلات التلفزيونية
قرار وزاري رقم (694) لسنة 2022م بتعديل المادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2021 بشأن تنظيم إجازة نصوص المسلسلات التلفزيونية
وزير الإعلام والثقافة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والمعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 والقانون رقم 17 لسنة 2020،
- القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
- القانون رقم 21 لسنة 2015 في شأن حقوق الطفل ولائحته التنفيذية،
- القانون رقم 75 لسنة 2019 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ولائحته التنفيذية،
- المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
- المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،
- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- المرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية،
- قرار مجلس الوزراء رقم (781) لسنة 2009 بشأن عدم تقديم أي تسهيلات أو السماح باستغلال مواقع للتصوير أو غيره إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام،
- القرار الوزاري رقم (52) لسنة 2006م باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر والقرارات الوزارية المعدلة له،
- القرار الوزاري رقم (6) لسنة 2008م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والقرارات الوزارية المعدلة له،
- القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني والمعدل بالقرار الوزاري رقم (28) لسنة 2020،
- القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2021 بشأن ضوابط إجازة نصوص المسلسلات التلفزيونية،
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1) يعدل نص المادة رقم (10) من القرار الوزاري رقم (49) لسنة 2021 المشار إليه ليكون على النحو التالي:
"استثناءً من أحكام المادة رقم (6) من القرار الوزاري رقم (18) لسنة 2015 المشار إليه، تكون مدة إجازة إنتاج نصوص المسلسلات 10 سنوات".
مادة (2) يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار
مادة (3) ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير الإعلام والثقافة د. حمد أحمد روح الدين صدر في: 23 شوال 1443هـ الموافق: 24 مايو 2022م