إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 2079 لسنة 2025 — وزارة الاعلام — بشأن إيقاف عرض مسلسل (كان أنسان)

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1759 · 5 أكتوبر 2025

رقم التشريع وسنته

2079 لسنة 2025

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار إداري رقم (2079) لسنة 2025

بشأن إيقاف عرض مسلسل (كان أنسان)

وكيل وزارة الاعلام:-

بعد الاطلاع على:

- القانون (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية،

- القرار الوزاري رقم(49) لسنة 2021 بشأن ضوابط نصوص المسلسلات التلفزيونية،

- تقرير الإدارة العامة لتنظيم الاعلام رقم 540 بتاريخ 2025/9/18

- محضر الاجتماع بتاريخ2025/9/17.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى :

إيقاف عرض المصنف المرخص له تحت رقم 2505015 (إجازة إنتاج) بتاريخ 2025/6/30 لشركة اكسبورت للإنتاج الفني- مسلسل (كان إنسان) لمدة 60 يوما تبدأ من تاريخ صدور القرار ونشره بالجريدة الرسمية ، وذلك لمخالفته أحكام القرار الوزاري رقم 49 لسنة 2021.

مادة ثانية:

يخطر ذوى الشأن بهذا القرار، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في: 28 أغسطس 2025م

قرار إداري رقم (2081) لسنة 2025

بشأن إلغاء ترخيص إعادة بث فضائي باسم

(الشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني)

وكيل وزارة الإعلام

بعد الاطلاع على:

- المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير في شأن وزارة الإعلام.

- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

- القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته

- كتاب مدير إدارة الإعلام المرئي والمسموع بتاريخ 2025/9/7م ، بشأن ترخيص إعادة البث الفضائي للشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني.

- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر

مادة أولى

يلغى بحكم القانون ترخيص (إعادة بث فضائي) رقم 2 الصادر للشركة الكويتية للكيبل التلفزيوني بتاريخ 2015/6/2 إعمالا للمادة (10) بند (5) من قانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع المشار إليه.

مادة ثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ نشره وإبلاغ ذوي الشأن وينشر بالجريدة الرسمية.

وكيل وزارة الاعلام

صدر في: 29 أغسطس 2025 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي