قرار وزاري رقم 1824 لسنة 1978 بشأن منع ادخال او عرض او تداول الحلقة التلفزيونية THE GREAT TAXICAP STAMPED من المسلسل التلفزيوني MYSTERY MOVIE
وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك ) قرار رقم ( ١٨٢٤ ) بناء على القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٦٤ في شأن القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل المنشور في العدد ٤٧٩ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ ٣١ / ٥ / ١٩٦٤ ٠ وبعد الاطلاع على قرارات ومبادئ المقاطعة واستنادا الى صلاحياتنا تقرر ما يلي :
مادة أولى : يمنع ادخال او عرض او تداول الحلقة التلفزيونية THE GREAT TAXICAP STAMPED من المسلسل التلفزيوني MYSTERY MOVIE وذلك لان قصة الحلقة تدور بكاملها حول اسرائيل والاسرائيليين وتمجد العملاء والجنود الاسرائيليين ٠
مادة ثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ،،، وكيل الوزارة المساعد ( لشؤون الجمارك )
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)