إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 180 لسنة 2022 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1614 · 17 ديسمبر 2022

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

الكويت اليوم العدد 1614 السنة التاسعة والستون 4 أ الأحد 24 جمادى الأولى 1444 هـ – 18/ 12 / 2022 م

قرار وزاري رقم ( 180 ) لسنة 2022

بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على

مشغولات المعادن الثمينة المستوردة

وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019

وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ثم بالقانون رقم (117) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،

- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،

- والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021،

- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها،

- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،

- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،

- والقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة، والمعدل بالقرار الوزاري رقم

(127) لسنة 2020،

- والقرار الوزاري رقم (139) لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة،

- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:

ماسم الشركةرقم وتاريخ إيداع العلامة التجاريةتاريخ تقديم الطلبالعلامة التجارية
1شركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للتجارة العامة2018/006031

2018/7/16 | 2022/11/20م | ROBERTO COIN | | 2 | شركة علي الغانم وأولاده للمجوهرات والأحجار والمعادن الثمينة | 196393

2017/12/18 | 2022/11/20م | MARLI NEW YORK | | 3 | شركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للتجارة العامة | 78572

2006/7/22 | 2022/11/20م | BOUCHERON | مادة ثانية يسري هذا القرار اعتباراً من 2023/1/1 وحتى 2024/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه. وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد علي الناهض صدر في: 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق: 12 ديسمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي