الكويت اليوم العدد 1614 السنة التاسعة والستون 4 أ الأحد 24 جمادى الأولى 1444 هـ – 18/ 12 / 2022 م
قرار وزاري رقم ( 180 ) لسنة 2022
بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على
مشغولات المعادن الثمينة المستوردة
وفقاً للقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019
وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- المرسوم بالقانون رقم (10) لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم (45) لسنة 1980 ثم بالقانون رقم (117) لسنة 2013 ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم بالقانون (23) لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة والمعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1995،
- والمرسوم بقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة، والقوانين المعدلة له،
- والقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2016، ولائحته التنفيذية والمعدلة بالقرار الوزاري رقم (51) لسنة 2016 والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 2021،
- والقانون رقم (39) لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وتعديلاتها،
- والقانون رقم (13) لسنة 2015 بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،
- والقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولائحته التنفيذية،
- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة،
- والقرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة، والمعدل بالقرار الوزاري رقم
(127) لسنة 2020،
- والقرار الوزاري رقم (139) لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة،
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة،
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
قرر
مادة أولى
يعتمد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة في الجدول التالي للإعفاء من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم (165) لسنة 2019 بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديله:
| م | اسم الشركة | رقم وتاريخ إيداع العلامة التجارية | تاريخ تقديم الطلب | العلامة التجارية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | شركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للتجارة العامة | 2018/006031 |
2018/7/16 | 2022/11/20م | ROBERTO COIN | | 2 | شركة علي الغانم وأولاده للمجوهرات والأحجار والمعادن الثمينة | 196393
2017/12/18 | 2022/11/20م | MARLI NEW YORK | | 3 | شركة علي محمد ثنيان الغانم وأولاده للتجارة العامة | 78572
2006/7/22 | 2022/11/20م | BOUCHERON | مادة ثانية يسري هذا القرار اعتباراً من 2023/1/1 وحتى 2024/9/30، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ ما جاء فيه. وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن سعد علي الناهض صدر في: 18 جمادى الأولى 1444هـ الموافق: 12 ديسمبر 2022م