إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 180 لسنة 1988 بشأن اجراءات فحص مكونات السجاير المستوردة .

رقم التشريع وسنته

180 لسنة 1988

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الصحة العامة

قرار وزاري رقم ( ١٨٠ ) لسنة ١٩٨٨

بشأن اجراءات فحص مكونات السجاير المستوردة

وزير الصحة العامة

ـ بعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ١٩٨٧ باختصاص ادارة حماية البيئة لفحص مكونات جميع انواع السجاير المستوردة ـ للتحقق من مطابقتها للمواصفات الصحية المعتمدة ، وتقرير مدى ملائمتها للتداول في السوق المحلية .

ـ وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم (٤٤) لسنة ١٩٨٧ بشأن خفض الحد الاقصى المسموح به في نسب القطران والنيكوتين بالسجائر التي تباع بالسوق المحلية وتعديل التحذير الرسمي المبين على العلبة .

ـ ورغبة في وضع الاجراءات المنظمة لفحص انواع السجاير المستوردة بما يحقق الرقابة على تداوله في الأسواق .

ـ وبناء على مقتضيات المصلحة العامة ، وما عرضه علينا السيد وكيل الوزارة .

قرر

مادة أولى

تقوم ادارة حماية البيئة باتباع الاجراءات التالية في فحص مكونات كافة انواع السجاير المستوردة للبلاد ، للتحقق من مطابقتها للمواصفات المقررة ، وذلك على النحو التالي : ـ

أولا : عند وصول شحنات السجاير الى نقاط التفتيش بالدائرة الجمركية تقوم الادارة العامة للجمارك أو مندوب الشركة باخطار مختبر ادارة حماية البيئة بوصول هذه الشحنات .

ثانيا : يقوم مندوب ادارة حماية البيئة باخذ عينة عشوائية من شحنات السجائر التي وصلت الى الجمارك واذ كان هناك حجمين للحاويات ( ٤٠ قدم ، ٢٠ قدم ) يؤخذ من ٣ ـ ٥ كروز من الحاوية ذات ٤٠ قدم ، أما في حالة احتواء الحاوية على نوعين أو أكثر من السجائر فيؤخذ عدد ٢ كروز من كل نوع مهما كان حجم الحاوية .

ثالثا : تصدر ادارة حماية البيئة اذن افراج مبدئي عن السجائر المستوردة وتسليمها للمستورد للتحفظ عليها في مخازنه ، وان يتعهد ( صاحب البضاعة ) خطيا بعدم التصرف فيها لحين الانتهاء من اجراء التحليل والحصول على التصريح اللازم للافراج النهائي عنها .

رابعا : يجب على مندوب الشركة المحلية ( الوكيل المحلي ) مراجعة ادارة حماية البيئة لاستلام نتيجة التحاليل لتخليص بضاعته واعطائه شهادة بالصلاحية والسماح له بتداولها في السوق المحلية .

خامسا : في حالة عدم صلاحية السجائر لعدم مطابقتها للحد المسموح به أو لعدم مطابقتها للبيانات المطبوعة على العلبة ، يتم اخطار التاجر بذلك لاعادة تصدير السجائر خلال شهرين على الأكثر أو اتلافها تحت اشراف بلدية الكويت وادارة حماية المستهلك ـ ويعطى التاجر اشعارا بما يثبت ذلك ، وفي حالة اعادة التصدير يتم اخطار الامانة الصحية للدول العربية بالخليج بذلك حتى لا يتم اعادة تصدير هذه السجائر الى اي من دول الخليج .

سادسا : يحق للمستورد طلب اعادة الكشف المخبري واعادة التحليل للمرة الثانية اذا اظهرت القياسات أن السجائر غير مطابقة للمواصفات ويمكن في هذه الحالة ارسال عينات الى مختبرات خارجية بمعرفة ادارة حماية البيئة وعلى حساب المستورد الذي يتعهد خطيا بعدم التصرف بالكميات المستوردة من السجائر لحين استلام رد المختبرات الخارجية .

سابعا : يتم حفظ الجزء المتبقى من العينة في مختبر السجائر بادارة حماية البيئة كمرجع عند الحاجة ولا يرد للتاجر ولا يعوض عنه .

مادة ثانية

يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير الصحة العامة

التاريخ : ٤ رمضان ١٤٠٨هـ

الموافق : ٢٠ ابريل ١٩٨٨م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي