إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2024 بشأن اشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية.

وزارة الشئون الاجتماعية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

جدول الأنشطة المستحدثة

م اسم النشاط الرمز الدولي القطاع الجهة الرقابية 1 تقديم خدمات الوساطة

في التداول المباشر FX

والمعادن والسلع للأفراد

والشركات خارج دولة

الكويت

650301 الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والخدمات

المتصلة بها -

)66 - 64( القطاع

وزارة

الداخلية

2 العلاج الطبيعي

بالروبوتات

8690031 أنشطة الصحة البشرية

والعمل الاجتماعي

والخدمات المتصلة بها

- القطاع (86 -

(88

وزارة الصحة

3 مركز رعاية وإيواء الطيور

والحيوانات الفطرية

960933 أنشطة خدمات

الصيانة والإصلاح

(الحرف البسيطة)

والخدمات المتصلة بها

-

)96 - 95( القطاع

الهيئة العامة

للزراعة

والثروة

السمكية

4 مركز رعاية وإيواء

الحيوانات الأليفة

960934 أنشطة خدمات

الصيانة والإصلاح

(الحرف البسيطة)

والخدمات المتصلة بها

-

)96 - 95( القطاع

الهيئة العامة

للزراعة

والثروة

السمكية

5 مركز رعاية وإيواء

الحيوانات البرية

960935 أنشطة خدمات

الصيانة والإصلاح (

الحرف البسيطة )

والخدمات المتصلة بها

-

)96 - 95( القطاع

الهيئة العامة

للزراعة

والثروة

السمكية

6 استيراد وتصدير

الحيوانات البرية

461034 أنشطة التجارة العامة

والخدمات المتصلة بها

-

)47 - 45( القطاع

الهيئة العامة

للزراعة

والثروة

السمكية

7 استيراد وتصدير

الحيوانات الرفيقة

461035 أنشطة التجارة العامة

والخدمات المتصلة بها

-

)47 - 45( القطاع

الهيئة العامة

للزراعة

والثروة

السمكية

8 نقل وتحريك منصات

حفر الآبار النفطية

0910036 أنشطة التعدين

واستغلال المحاجر

والخدمات المتصلة

بها -

)09 - 05( القطاع

وزارة

الداخلية

وزارة النفط

وزير التجارة والصناعة

عبدالله حمد الجوعان

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2024م

بإشهار جمعية اللوكيميا والليمفوما الكويتية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى موافقة لجنة الإشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم . ) 2023/21/5 ( 2023/3) المنعقد بتاريخ(

- و على مذكرة الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بتاريخ . )2024/1/3م(

– وبعد العرض على السيد / وكيل الوزارة .

(( قرر ))

: (1) مادة

تشهر جمعية اللوكيميا والليمفوما وفقا للنظام الأساسي المعتمد من الوزارة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

: (2) مادة

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية

وشئون الأسرة والطفولة

فراس سعود المالك الصباح

صدر في:11شعبان 1445 هـ

الموافق:21 فبراير 2024 م

ملخص النظام الأساسي

جمعية اللوكيميا والليمنفوما الكويتية

تم بوزارة الشئون الاجتماعية تسجيل ( جمعية اللوكيميا والليمنفوما الكويتية )ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تهدف فيه الجمعية :

والتي تهدف الى متابعة الدراسات والبحوث العلمية للارتقاء في الخدمات الطبية لمرضى أمراض الدم السرطانية ، عمل منصة استرشاديه بين المرضى والمعالجين لتبادل الآراء والخبرات ، المساهمة في نشر المحاضرات التوعوية الخاصة بأمراض سرطان الدم ، المساهمة في تسهيل وصول المرضى للمختصين بأمراض سرطان الدم ، توعية المجتمع بالمرض ومسبباته وأعراضه وطرق علاجه ، تقديم المقترحات للجهات التشريعية في ما يخص القوانين التي تخدم المرضى والمتعافين من أمراض الدم السرطانية ، المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات وورش العمل المحلية والدولية ، إقامة الانشطة والمشاركة في الفعاليات الرياضية والاجتماعية فيما يخدم الصحة النفسية للمرضى.

1. د. فاطمه موسى خداده

2. جنان عبد الحميد التميمي

3. عبد العزيز داود المرزوق

4. فاطمه عبد الواحد معرفي

5. لطيفه يوسف الهاجري

6. د. سلوى علي المعبوف

7. مريم مرشد الرشدان

8. مريم عبدالله خورشيد

9. د. عبدالعزيز عبدالمحسن حمادة

10. د. بسام محمد الفودري

11. عبدالعزيز محمد القطامي

12. زيد عبدالله النفيسي

13. عبير عبدالرحمن العوضي

14. مساعد هاشل الهويشل

15. غدير فيصل العميري

16. هاشم عبدالمحسن الموسوي

17. دانه علي بهبهاني

18. أحمد محمد حسن تقي

19. عبدالله محمد جاسم الصايغ

20. د. أحمد محمد الخريجي

21. أحمد خالد العبدالكريم

22. منيره محمد المراغي

23. فرح محمد السلطان

24. نوره أنور إسماعيل حسين

25. عزه عبدالعزيز المسلم

26. د. إبراهيم محمد الخليفي

27. عبدالوهاب جاسم التوره

28. د. وداد عبدالقادر الشطي

29. خالد محمد العصفور

30. طارق سليمان الشعيل

31. الطاف زبن المطيري

32. د. محمد سليمان إبراهيم

33. فهد علي السعيد

34. مريم بدر يعقوب

35. د. خديجة فيصل العلاج

36. الهام حسن غلوم

37. د. أنور عبدالله البنا

38. د. مريم عبدالرزاق العوضي

39. د. سالم حمد الشمري

40. د. عبدالرضا عباس إسماعيل

41. د. يحيى حجي محميد المحميد

42. سعود يوسف المـضف

43. صفاء حميد موسى الأستاذ

44. د. إبراهيم بدر إبراهيم الرخيص

45. د. وليد عبدالملك الدعيج

46. عبدالعزيز سعود المذكور

47. علي عبدالحميد التميمي

48. د. ياسر محمد حسن رمضان

49. د. ايمان إبراهيم علي محمد

50. د. ساره حيدر علي مراد

51. فهد عبدالکریم عاشور

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من ( 7 ) اعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتان قابلة للتجديد لمدة مماثلة وتبدأ السنة المالية للجمعية من الأول من يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين امضوا في عضوية الجمعية ستة اشهر سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا مسددين لالتزاماتهم السنوية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي