إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 18 لسنة 2023 بشأن منح صفة الضبطية القضائية.

وزارة المالية

رقم التشريع وسنته

18 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم (18) لسنة 2023

بشأن منح صفة الضبطية القضائية

وزير المالية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار ،،،

بعد الاطلاع على:

– قانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،

– والمرسوم الصادر بتاريخ 12 أغسطس 1986 في شأن وزارة المالية،

– والقرار الوزاري رقم (22) لسنة 1995 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 بشأن نظام أملاك الدولة،

– وتعميم وزارة المالية رقم (3) لسنة 2022 بشأن نظم وسياسات الأصول غير المتداولة غير المالية وإجراءات الحصر والتقييم،

– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل والصالح العام.

قـــــرر

مادة أولى

يمنح الموظفون التالية أسماؤهم بالجدول أدناه صفة الضبطية القضائية وذلك لضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواء بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك؛

مالاسمالرقم المدنيالمسمى الوظيفي
1عبدالرحمن خضير الخميس270072800138مدير إدارة عقارات أملاك الدولة والوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة والشؤون القانونية التكليف
2عبدالله حمود أبوشيبة280061301359رئيس قسم المساحة
3طارق عبدالرضا التنديل282050500984رئيس قسم دراسة المشاريع التنموية
4مقذل محمد السبيعي271040600486مشرف أول مدني عام
5محمد علي الخلف289101100924مساعد مشرف مدني
6محمد علي أشكناني288061801368مساعد مشرف كهرباء
مالاسمالرقم المدنيالمسمى الوظيفي
7محمد احمد العويصي288102400174مهندس اختصاصي ميكانيك
8محمد خضير الخميس277041300087مشرف ثاني ميكانيك
9خالد اسعد الابراهيم287010900484مهندس أول صناعة
10ناصر احمد العنزي293112600176مساعد مهندس مدني
11سعود عبدالعزيز الشطي280091800298مشرف ثالث مدني عام
12يعقوب عبدالله الفيلكاوي274010500787ملاحظ عقارات
13محمد سعود الشلال279012100851فني أول مدني مساحة
14محمد حميد القلاف270112800424ملاحظ عقارات
15محمد مبارك العيادة295091500254مهندس مبتدى مدني
16خالد نزال العنزي292120300769مهندس مدني
17باسل يوسف الكندري271082700258مشرف أول مدني
18عبداللطيف ياسر الصفران279081901425مهندس اختصاصي مدني
19محمد سعيد بوهناد291042900739مهندس مبتدى مدني

مادة ثانية

يكون لموظفي الوزارة المذكورين أعلاه في سبيل مباشرة أعمالهم الصلاحيات الآتية:

1 - ضبط جرائم التعدي الواقعة على أملاك الدولة العقارية سواء بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص لها أو إنقاص قيمتها أو فائدتها وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.

2 - الحق في دخول أملاك الدولة العقارية ومقرات المشروعات المقامة عليها - بعد صدور قرار بإخلائها إدارياً - ومعاينتها معاينة كاملة وحصرها وجردها بصورة كاملة.

3 - دخول مقرات مكاتب الإدارة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية - بعد انتهاء المدة المحددة لاستغلالها أو فسخ عقودها والأطلاع على الأوراق والمستندات الموجودة فيها والخاصة بإدارة المشروع وتحريزها واستلامها وإثبات ذلك في محاضر استلام.

4 - الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالبيانات المالية كالسجلات والدفاتر والمستندات وأية وثائق أو أنظمة حاسب آلي أو أية وسائل اخرى لتخزين البيانات المالية للمشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية والتحفظ عليها وإثبات ذلك.

5 - الحق في الحصول على أية معلومات تخص إدارة هذه المشاريع عند طلبها من إدارة المشروع.

6 - في حالة وجود أبواب مغلقة بالمشروع يقوم موظف الوزارة بطلب فتحها من إدارة المشروع وفي حالة رفضهم يحق له القيام بفتحها باستعمال القوة.

7 - جرد وحصر وتحريز المقتنيات والأوراق والملفات والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمشروعات المقامة على أملاك الدولة بجميع أنواعها والمتعاقد عليها من قبل الوزارة ونقل ما يلزم منها إلى مخازن الوزارة.

مادة ثالثة

على جميع المسؤولين في جميع المشروعات أن يقدموا للموظفين المبينة أسماؤهم في هذا القرار البيانات والمستندات المطلوبة لممارسة اختصاصاتهم.

مادة رابعة

على مأمور الضبط القضائي تحرير محضر رسمي لإثبات جميع الإجراءات التي قام بها سواء من انتقال وفحص وتحريز واستلام وإثبات حالات عدم الامتثال أو التعاون من إدارة المشروع ويثبت في هذا المحضر اليوم والتاريخ والساعة ومكان تحريره واسم محرر المحضر وتوقيعه وكذلك ملخص عن الوقائع التي حدثت أثناء قيامه بمهمته.

مادة خامسة

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير المالية

ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

عبدالوهاب محمد الرشيد

صدر في تاريخ : ١٣ شعبان ١٤٤٤هـ

الموافق : ٥ مارس ٢٠٢٣ م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي