قرار وزاري رقم 18 لسنة 2016 بشأن إصدار تراخيص التشغيل للمنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات
قرار وزاري رقم (18) لسنة 2016 م بشأن إصدار تراخيص التشغيل للمنشآت السياحية والفندقية والمنتجعات
وزير الإعلام – بعد الاطلاع على المرسوم بقانون 15 لسنة 1979 م في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته .
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.
– وعلى المرسوم الصادر في 1979/1/7 م في شأن وزارة الإعلام – وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 441 بتاريخ 2015/3/23 بشأن نقل قطاع السياحة إلى وزارة الإعلام .
– وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة .
– وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل .
قــرر ( مادة أولى ) – لا يجوز إقامة أو تشغيل منشأة فندقية سياحية إلا لشركة قائمة وفقاً لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته وبعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الإعلام .
( مادة ثانية ) – على الشركات الراغبة في إقامة أو تشغيل منشأة فندقية سياحية الحصول على موافقة من وزارة الإعلام قبل البدء في إنشاء المبنى.
( مادة ثالثة ) – يقدم طلب الحصول على الموافقة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى الوكيل المساعد لقطاع السياحة على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات الآتية :
1 – نسخة من النظام الأساسي للشركة وعقد التأسيس .
2 – السجل التجاري للشركة .
3 – نسخة من عقد ملكية البناية أو عقد إيجارها .
4 – المخطط السياحي .
5 – المخطط الإنشائي .
6 – دراسة الجدوى الاقتصادية .
( مادة رابعة ) – يجوز قبل تصنيف المنشأة الحصول على ترخيص مؤقت بتشغيلها لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد لمدد مماثلة بناء على طلب المرخص له .
– ويقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات التالية :
1 – الرخصة التجارية.
2 – اعتماد توقيع .
3 – البطاقة المدنية .
4 – نسخة من عقد ملكية البناية أو عقد إيجارها .
5 – عقد الشركة المديرة .
6 – شهادة التصنيف الفندقي المعتمدة من اللجنة الدائمة لتصنيف المنشآت الفندقية والمنتجعات .
– ويقدم طلب الحصول على الترخيص النهائي عقب صدور قرار اللجنة المختصة بتصنيف المنشأة على النموذج المعد لذلك مصحوباً بالمستندات التالية :
1 – رخصة تجارية .
2 – اعتماد توقيع .
3 – بطاقة مدنية .
4 – وثيقة التملك أو عقد الإيجار .
5 – عقد الشركة المديرة .
6 – شهادة التصنيف الفندقي المعتمدة من اللجنة الدائمة لتصنيف المنشآت الفندقية والمنتجعات .
– وتكون مدة الترخيص سنة تجدد لمدد مماثلة بناء على طلب المرخص له .
( مادة خامسة ) – يصدر الوكيل المساعد لقطاع السياحة قراراً بالموافقة على الترخيص أو رفضه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً للمستندات المطلوبة، ويعتبر فوات ذلك الميعاد دون البت في الطلب بمثابة رفض له .
– ولذوي الشأن التظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى وزير الإعلام خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالرفض أو فوات المدة المحددة دون البت في الطلب .
– ويصدر الوزير قراراً خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم التظلم فإذا انقضت تلك المدة دون البت في التظلم اعتبر مرفوضاً .
( مادة سادسة ) – يلغى أي حكم يخالف أحكام هذا القرار .
( مادة سابعة ) – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب سلمان صباح السالم الحمود الصباح صدر في :24 ربيع الآخر 1437هـ الموافق: 3 فبراير 2016 م