إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 177 لسنة 2022 بشأن حل مبرة الانفال الخيرية.

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1606 · 22 أكتوبر 2022

رقم التشريع وسنته

177 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الشئون الاجتماعية

قرار وزاري رقم ((177/أ)) لسنة 2022

بحل مبرة الانفال الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (191) لسنة 2007 بإشهار مبرة الانفال الخيرية.

- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2022/9/4م بشأن حل مبرة الانفال الخيرية حلاً اختياريا بناء على طلبها.

- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات اجتماعها رقم (3) المؤرخ في 2022/9/6م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1)

حل مبرة الانفال الخيرية .

مادة (2)

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في : 9 ربيع الأول 1444هـ

الموافق 5 أكتوبر 2022م

قرار وزاري رقم ((178/أ)) لسنة 2022

بحل مبرة منابع الخير الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

- بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

- وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

- وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.

- وعلى القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2005 بإشهار مبرة منابع الخير الخيرية.

- وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في 2022/9/4م بشأن حل منابع الخير الخيرية حلاً اختياريا بناء على طلبها.

- وبناء على قرار لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات باجتماعها رقم (3) المؤرخ في 2022/9/6م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1)

حل مبرة منابع الخير الخيرية.

مادة (2)

تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.

مادة (3)

يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية

فهد مطلق الشريعان

صدر في : 9 ربيع الأول 1444هـ

الموافق 5 أكتوبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي