إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 16 لسنة 2018 بشأن حل مبرة الانصارى الخيرية .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1383 · 10 مارس 2018

رقم التشريع وسنته

16 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم ((16)) لسنة 2018

بحل مبرة الانصاري الخيرية

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

-بعد الاطلاع على القانون رقم (24) لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته.

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية.

-وعلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (74) لسنة 1999 في شأن نظام المبرات الخيرية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (48) لسنة 1999 بإصدار النظام الأساسي النموذجي للمبرات الخيرية.

-وعلى القرار الوزاري رقم (104) لسنة 2002 بشأن استحداث إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات والاختصاصات المناطة بها.

-وعلى القرار الوزاري رقم (157) لسنة 2002 بإشهار مبرة الانصاري الخيرية.

-وعلى مذكرة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات المؤرخة في2017/12/25م بشأن حل مبرة الانصاري الخيرية حلاً اختياريا

بناء على طلبها.

-وعلى كتاب قطاع الشؤون القانونية المؤرخ في2018/1/16م بشأن الموافقة على حل مبرة الانصاري الخيرية حلاً اختياريا بناء على طلبها.

-وبناء على قرار لجنة متابعة إشهار وتقييم وحل الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات والفرق التطوعية باجتماعها رقم (7) المؤرخ في 2018/2/4م.

- وبعد عرض وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

" قرر "

مادة (1): حل مبرة الانصاري الخيرية.

مادة (2): تؤول أموال المبرة بعد تصفيتها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية تمهيداً لتحديد الجهة التي تؤول إليها الأموال.

مادة (3): يُعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

وزير الشئون الاجتماعية والعمل

ووزير الدولة للشئون الاقتصادية

هند صبيح براك الصبيح

صدر في:16 جمادى الآخرة 1439هـ

الموافق : 4 مارس 2018م

الهيئة العامة للرياضة

قرار رقم (190) لسنة 2018

بشأن إشهار نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الشباب،

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم (31 لسنة 1978م) بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي،

- وعلى القانون رقم (97 لسنة 2015م) بشأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى القانون رقم (87 لسنة 2017) بشأن الرياضة،

- وعلى المرسوم رقم (254 لسنة 2017م ) بشأن تشكيل الوزارة،

- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (1383 لسنة 2015م) بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة،

- وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رقم (636) لسنة 2016م في شأن شروط وإجراءات تأسيس و تسجيل و شهر الهيئات الرياضية ،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه العشرين المنعقد بتاريخ 2017/7/24 على الإذن بتأسيس نادي الطموح الكويتي الرياضي للإعاقات الذهنية ( نادي متخصص )،

- وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في اجتماعه رقم (32) المؤرخ 2018/2/28 على إشهار نادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية ( نادي متخصص )،ونشر نظامه الأساسي في الجريدة الرسمية ،

- وعلى النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية،

وبناء" على ما عرضه مدير عام الهيئة العامة للرياضة،

- ووفقا" لمقتضيات الصالح العام .

قرر

مادة أولى

ينشر النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية (نادي متخصص ) لمدة غير محدودة.

مادة ثانية

ينشر النظام الأساسي لنادي الطموح الكويتي الرياضي لذوي الإعاقات الذهنية المرافق لهذا القرار ، ورقم تسجيل النادي لدى الهيئة العامة للرياضة في الجريدة الرسمية .

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي