إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 179 لسنة 2000 بشأن نظام الرعاية السكنية

رقم التشريع وسنته

179 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

المؤسسة العامة للرعاية السكنية

قرار وزير الدولة لشئون الاسكان

رقم (۱۷۹) لسنة ۲۰۰۰ م

بتعديل المادتين رقمي (۱ ، ٤) من القرار

رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣ م

بشأن نظام الرعاية السكنية

وزير الدولة لشئون الاسكان

- بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٩٣م في شأن الرعاية السكنية وتعديلاته .

- وقرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م بشأن نظام الرعاية السكنية وتعديلاته .

ـ وبعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجلسته رقم (۱/ ۲۰۰۰) المعقودة بتاريخ ٢٢ / ٥ / ٢٠٠٠م .

قرر

مادة أولى

يستبدل بتعريف الأسرة الوارد بالمادة الأولى من قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م المشار إليه بالتعريف التالي :-

" الأسرة : مجموعة مكونة من زوج وزوجته أو أكثر وأولادهم أو بعض هذه المجموعة على ألا يقل عددها عن اثنين من الكويتيين " .

مادة ثانية

تضاف إلى نهاية المادة الرابعة من قرار وزير الدولة لشئون الاسكان رقم ٥٦٤ لسنة ١٩٩٣م المشار إليه فقرة جديدة بالنص التالي :-

" ويلغى طلب الرعاية السكنية، ويشطب من سجلات المؤسسة، في حالة وقوع الطلاق في الأسرة دون وجود أولاد أو زوجة كويتية أخرى قبل انقضاء سنتين من تاريخ الزواج، على أن يتقدم بطلب جديد عند زواجه وتكوينه لأسرة، وإذا وقع الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة ، أو توفيت الزوجة الكويتية، أو توفى الابن الوحيد من زوجة غير كويتية، فتسقط الفترة التي يبقى صاحب الطلب خلالها لايكون أسرة من مدة الطلب " .

مادة ثالثة

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري أحكامه على جميع طلبات الرعاية السكنية والبدائل السكنية .

وزير الكهرباء والماء

ووزير الدولة لشئون الاسكان

د. عادل خالد الصبيح

صدر في : ١٩ صفر ١٤٢١هـ

الموافق : ۲۳ مايو ۲۰۰۰م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي