وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1784 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19509 المؤرخ 28 / 11 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــرر
مــــادة ( 1 )
تعامل القاصر/ العنود جابر عبيد زغير الظفيري - مواليد الكويت في 27 / 7 / 1995 - ابنة المواطنة/ طفلة ماضي صبر حمزه - أرملة المرحوم/ جابر عبيد زغير الظفيري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .
مــــادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 29 محـــــــرم 1434 هـ
الموافق : 13 ديسمبــر 2012م