إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 1784 لسنة 2012 بشأن : معاملة قصر بأن تعامل القاصر / العنود جابر عبيد زغير الظفيري - مواليد الكويت في 1995/7/27 - إبنة المواطنة / طفلة ماضي صبر حمزه - أرملة المرحوم / جابر عبيد زغير الظفيري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن

رقم التشريع وسنته

1784 لسنة 2012

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم 1784 لسنة 2012)

بشأن : معاملة قصر

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية :

- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .

- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 19509 المؤرخ 28 / 11 / 2012 ومرفقاته .

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـــــــرر

مــــادة ( 1 )

تعامل القاصر/ العنود جابر عبيد زغير الظفيري - مواليد الكويت في 27 / 7 / 1995 - ابنة المواطنة/ طفلة ماضي صبر حمزه - أرملة المرحوم/ جابر عبيد زغير الظفيري - غير كويتي - معاملة الكويتيين لحين بلوغها سن الرشد .

مــــادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

أحمد حمود الجابر الصباح

صدر في : 29 محـــــــرم 1434 هـ

الموافق : 13 ديسمبــر 2012م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي