مجلس الوزراء
مرسوم رقم 185 لسنة 2021
بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء،
رسمنا بالآتي
مادة أولى
يدعى مجلس الأمة للانعقاد لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر صباح يوم الثلاثاء 20 من ربيع الأول سنة 1443 هـ الموافق 26 من أكتوبر سنة 2021 م .
مادة ثانية
على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
صباح خالد الحمد الصباح
صدر بقصر السيف في: 21 صفر 1443 هـ
الموافق : 28 سبتمبر 2021 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (177) لسنة 2021
بشأن حظر التمييز في التوظيف بالقطاع الأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل
وزير التجارة والصناعة:
- بعد الاطلاع على القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية،
- وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 في شأن الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة،
- وعلى محضر الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل المنعقد بتاريخ 2021/8/24،
- وبعد عرض المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة.
-وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (1)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (28) لسنة 1969 بشأن العمل في قطاع الأعمال النفطية، وأحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي وتعديلاته، يُعمل بما يلي:
"يحظر على أصحاب العمل التمييز في التوظيف على أساس الجنس، أو العمر، أو الحمل، أو الحالة الاجتماعية في جميع جوانب العمل دون الإخلال بما تنص عليه أحكام القوانين المعمول بها."
مادة (2)
مع مراعاة أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء وتعديلاته، يحظر التحرش الجنسي في مكان العمل بكافة صوره ووسائله بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة دون الإخلال باللجوء إلى أحكام المادتين (198) و(199) من قانون الجزاء المشار إليه.
مادة (3)
تتخذ الهيئة العامة للقوى العاملة الإجراءات المعمول بها في شأن إحالة الحالات التي تقع تحت حكم المادتين المذكورتين أعلاه إلى سلطات التحقيق المختصة على أن يتم إيقاف ملفات أصحاب العمل بصفة نهائية أو مؤقتة في حالة ثبوت مخالفة أحكام هذا القرار .
مادة (4)
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى ما يخالف أحكامه، وينشر بالجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة
د. عبد الله عيسى السلمان
صدر في: 21 صفر 1443 هـ
الموافق : 28 سبتمبر 2021 م