إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,459
-
قرارات : 17,649
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 176 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية .

رقم التشريع وسنته

176 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (176) لسنة 2016

بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية

والسمعية البصرية

وزير الإعلام ،،

بعد الاطلاع على :

. القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

. القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات.

. القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.

. المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.

. القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.

قرر

مادة أولى

يستبدل بنص المادتين رقمي 8 و11 من القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار إليه النصين التاليين:

مادة (8)

يقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لهذا الغرض ويجب أن يرفق به المستندات التالية:

1. صورة من شهادة الجنسية أو البطاقة المدنية

2. صحيفة الحالة الجنائية.

3. صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، أو شهادة تفيد أن له خبرة في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته مدة لا تقل عن خمس سنوات.

4. صورة من عقد استغلال أو سند ملكية ممارسة النشاط أو شهادة معلومات مدنية بالرقم الآلي لمقر ممارسة النشاط.

5. شهادة قيد بالسجل التجاري.

وإذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية يجب أن تقدم المستندات السابقة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومن له حق الإدارة في الشركات الأخرى.

مادة (11)

مدة الترخيص أربع سنوات من تاريخ صدوره تجدد لمدد مماثلة وفقا للشروط المقررة بالقانون وأحكام هذا القرار.

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشؤون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في: 20 ربيع الأول 1438 هـ

الموافق:19 ديسمبر 2016 م

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (417) لعام 2016 م

وزير التجارة والصناعة :

بعد الاطلاع :

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم بقانون الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

تمنح صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات الناشئة عن تطبيق المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وذلك لمدة سنة أشهر للموظفين المبينة أسماؤهم فيما بعد على النحو التالي:

أولا: وزارة التجارة والصناعة

مالاسمالرقم المدني
1مرزوق علي العتيبي270091500296
2فهد سعد فهد الرشيد270101800058
3عبدالله فهد مايف العجمي265032800276
4تركي علي فيصل العازمي284110901536
5فهد مصطفى أحمد المطوع283031300121
6انور شناد خيس العنزي282052700859
7حمد عوض رشيد العنزي291021200012
8سعود عبدالعزيز سعد المحرن264071700417
9عاصم محمد صقر السعيدي283041000747
10مبارك عبدالله فهد المطيري267091500395
11علي حسين علي السبيعي262042001087
12سامي اسماعيل محمد الصغير269081300014

ثانيا: من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية

مالاسمالرقم المدني
1مرزوق المي ريد العازمي272121900856
2داوود سليمان العبد الجادر274090200433
3وليد عباس خان276021001114
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي