وزارة الإعلام
قرار وزاري رقم (176) لسنة 2016
بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (53) لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية
والسمعية البصرية
وزير الإعلام ،،
بعد الاطلاع على :
. القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
. القانون رقم 111 لسنة 2013 في شأن تنظيم تراخيص المحلات.
. القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات.
. المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام.
. القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 بشأن المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية.
قرر
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين رقمي 8 و11 من القرار الوزاري رقم 53 لسنة 2006 المشار إليه النصين التاليين:
مادة (8)
يقدم طلب ترخيص مزاولة النشاط على النموذج المعد لهذا الغرض ويجب أن يرفق به المستندات التالية:
1. صورة من شهادة الجنسية أو البطاقة المدنية
2. صحيفة الحالة الجنائية.
3. صورة من شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل، أو شهادة تفيد أن له خبرة في مجال النشاط المطلوب إصدار الترخيص لمزاولته مدة لا تقل عن خمس سنوات.
4. صورة من عقد استغلال أو سند ملكية ممارسة النشاط أو شهادة معلومات مدنية بالرقم الآلي لمقر ممارسة النشاط.
5. شهادة قيد بالسجل التجاري.
وإذا كان طالب الترخيص شخصية اعتبارية يجب أن تقدم المستندات السابقة بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة ومن له حق الإدارة في الشركات الأخرى.
مادة (11)
مدة الترخيص أربع سنوات من تاريخ صدوره تجدد لمدد مماثلة وفقا للشروط المقررة بالقانون وأحكام هذا القرار.
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
وزير الإعلام
ووزير الدولة لشؤون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح
صدر في: 20 ربيع الأول 1438 هـ
الموافق:19 ديسمبر 2016 م
وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم (417) لعام 2016 م
وزير التجارة والصناعة :
بعد الاطلاع :
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم بقانون الصادر في 1979/4/4 بشأن نظام الخدمة المدنية،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الإتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها.
- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قرر
مادة أولى
تمنح صفة الضبطية القضائية بشأن المخالفات الناشئة عن تطبيق المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 بشأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها وذلك لمدة سنة أشهر للموظفين المبينة أسماؤهم فيما بعد على النحو التالي:
أولا: وزارة التجارة والصناعة
| م | الاسم | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | مرزوق علي العتيبي | 270091500296 |
| 2 | فهد سعد فهد الرشيد | 270101800058 |
| 3 | عبدالله فهد مايف العجمي | 265032800276 |
| 4 | تركي علي فيصل العازمي | 284110901536 |
| 5 | فهد مصطفى أحمد المطوع | 283031300121 |
| 6 | انور شناد خيس العنزي | 282052700859 |
| 7 | حمد عوض رشيد العنزي | 291021200012 |
| 8 | سعود عبدالعزيز سعد المحرن | 264071700417 |
| 9 | عاصم محمد صقر السعيدي | 283041000747 |
| 10 | مبارك عبدالله فهد المطيري | 267091500395 |
| 11 | علي حسين علي السبيعي | 262042001087 |
| 12 | سامي اسماعيل محمد الصغير | 269081300014 |
ثانيا: من الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية
| م | الاسم | الرقم المدني |
|---|---|---|
| 1 | مرزوق المي ريد العازمي | 272121900856 |
| 2 | داوود سليمان العبد الجادر | 274090200433 |
| 3 | وليد عباس خان | 276021001114 |