إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 163 لسنة 2026 بحل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

وزارة الشئون الاجتماعية نُشر في الكويت اليوم — العدد 1798 · 5 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

163 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

قرار وزاري رقم 163 لسنة 2026 بحل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

قرار وزاري رقم (163) لسنة 2026م بحل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة

- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .

-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .

- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .

- وعلى القرار الوزاري رقم (118/أ) لسنة (2014) بشأن اشهار الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .

- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (4 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (7 مايو 2026م).

- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 8 يونيو 2026م .

-وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/20 - (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19م .

- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة (( قـــــــــرر ))

مادة ( 1 )

حل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .

مادة (2)

يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية .

مادة (3)

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .

وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د . أمثال هادي هايف الحويلة صدر في : 15 المحرم 1448هـ صدر في : 30 يونيو 2026م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي