قرار وزاري رقم 163 لسنة 2026 بحل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
قرار وزاري رقم (163) لسنة 2026م بحل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة
- بعد الاطلاع على قانون رقم (24) لسنة (1962م) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
-وعلى المرسوم رقم (50) لسنة (2017م) في شأن وزارة الشئون الاجتماعية .
- وعلى القرار الوزاري رقم (61) لسنة (2005م) بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وعلى القرار الوزاري رقم (118/أ) لسنة (2014) بشأن اشهار الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .
- وعلى موافقة لجنة الاشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية باجتماعها رقم (4 لسنة 2026) المنعقد بتاريخ (7 مايو 2026م).
- وعلى مذكرة السيد الوكيل المساعد للرعاية والتنمية الاجتماعية بتاريخ 8 يونيو 2026م .
-وعلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في اجتماعه رقم 2026/20 - (106) المنعقد بتاريخ 2026/5/19م .
- وبعد عرض السيد / وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة (( قـــــــــرر ))
مادة ( 1 )
حل الجمعية الكويتية للإعاقة السمعية .
مادة (2)
يمتنع على مجلس إدارة الجمعية والعاملين فيها التصرف في أموالها ، ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم الى من تكلفهم الوزارة مباشرة إجراءات التصفية .
مادة (3)
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به .
وزير الشئون الاجتماعية وشئون الأسرة والطفولة د . أمثال هادي هايف الحويلة صدر في : 15 المحرم 1448هـ صدر في : 30 يونيو 2026م