إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم 683 لسنة 2021 بشأن تعديل أحكام القرار الاداري رقم (142) لسنة 2021 بشأن انتقال الايدي العاملة فى ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)

رقم التشريع وسنته

683 لسنة 2021

حالة التشريع

ساري

🔍

(مادة ثانية)

تختص اللجنة بما يلي:

(1) مراجعة مصادر التمويل المقدمة من الجانب الصيني "بنك التنمية الصيني" بما يتوافق وبنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للصناعة بنك التنمية الصيني في هذا الشأن.

(2) مراجعة دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة من بنك التنمية الصيني وشركاؤه وبيان مدى اتساقها مع القوانين واللوائح المعمول بها بدولة الكويت.

(3) دراسة وإعداد المتطلبات والمواصفات للبنية التحتية والاساسية للمناطق الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن.

(4) مشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة وتبادل الرأي بشأن الإجراءات اللازمة المتعلقة ببناء وتشغيل المدن الصناعية الجديدة.

(5) وضع الضوابط المنظمة لإرساء البنية التحتية اللازمة وصولاً لضمان نجاح المشروع.

(6) تبادل الخبرات ما بين الهيئة العامة للصناعة وجمهورية الصين الشعبية "بنك التنمية الصيني" مع إمكانية الانتقال فيما بين البلدين حتى يتمكن كل من الطرفين من بحث ودراسة احتياجات ومواصفات البنية الاساسية للمناطق الصناعية المزمع اقامتها في هذا الشأن.

(7) اقتراح مكافأة رئيس اللجنة واعضائها على ان تعرض على وزير التجارة والصناعة لاعتمادها.

(مادة ثالثة)

تجتمع اللجنة بشكل دوري يتم تحديده في الاجتماع الأول لهذه اللجنة.

(مادة رابعة)

ترفع اللجنة توصياتها لمعالي وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة في شأن الموضوعات المعروضة تمهيداً لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة لاتخاذ اللازم نحوه.

(مادة خامسة)

للجنة في سبيل أداء مهامها الاستعانة بمن تراه من المتخصصين من موظفي الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الممثلة في اللجنة وغيرهم، ويكون لهم الحق في حضور جلسات اللجنة والمناقشة دون الحق في التصويت، وللجنة تشكيل الفرق اللازمة للقيام بمعاونتها في أداء مهامها.

(مادة سادسة)

يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصها ويلغى كل ما يخالف لأحكامه.

وزير التجارة والصناعة

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة

د . عبد الله عيسى السلمان

صدر في: 4 ذو الحجة 1442 هـ

الموافق: 14 يوليو 2021 م

الهيئة العامة للقوى العاملة

قرار إداري رقم (683) لسنة 2021 م

في شأن تعديل أحكام القرار الإداري رقم (142) لسنة 2021

المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة:

- بعد الاطلاع على القانون رقم (28) لسنة 1969 في شأن العمل في قطاع الأعمال النفطية.

- وعلى القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتعديلاته.

- وعلى القانون رقم (109) لسنة 2013 بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى المرسوم رقم (178) لسنة 2018 بتعيين مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى القرار الوزاري رقم (6/ق) لسنة 2015 المرفق به اللائحة الداخلية لمجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة.

- وعلى لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل الصادرة بموجب

القرار الإداري رقم (27) لسنة 2021.

- وعلى القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 في شأن انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر وتعديلاته،

- وعلى القرار الإداري رقم (142) لسنة 2021 في شأن انتقال الأيدي العاملة في ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)،

- وبعد عرض إدارة الشئون القانونية بناء على مذكرتها المؤرخة 2021/7/13،

- وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.

قـــرر

مادة (1)

وقف العمل بأحكام المادة رقم (1) من القرار الإداري رقم (142) لسنة 2021، وتطبق أحكام القرار الإداري رقم (842) لسنة 2015 وتعديلاته بشأن القطاعات المذكورة بالمادة (1) المشار إليها.

مادة (2)

يعمل بهذا القرار من تاريخ 2021/7/15، وينشر بالجريدة الرسمية، ويلغى ما يخالف أحكامه، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما جاء فيه.

مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة

صدر في: 14 يوليو 2021 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي