قرار رقم 683 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تعديل أحكام القرار الاداري رقم (142) لسنة 2021 بشأن انتقال الايدي العاملة فى ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).
قراررقم 683 لسنة 2021
النص وفقاً لآخر تحديث في 11 أغسطس 2026
رقم التشريع وسنته
683 لسنة 2021
حالة التشريع
ساري
🔍
قرار رقم 683 لسنة 2021 — بدون_جهة — بشأن تعديل أحكام القرار الاداري رقم (142) لسنة 2021 بشأن انتقال الايدي العاملة فى ظل جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19).1 / 1