2021 ( لسنة 1 ) تعميم رقم
بشأن
توقيع العقوبات التأديبية على الموظفين المخالفين
للإشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة
إنتشار فيروس كورونا المستجد
بناء على قرار مجلس الوزراء في إجتماعه المنعقد يوم الأربعاء الموافق 2021/2/3 بتكليف ديوان الخدمة المدنية بوضع قائمة عقوبات على مخالفي الاشتراطات الصحية من الموظفين لدى الجهات الحكومية.
ولما كان الديوان سبق أن أصدر دليل سياسات وإجراءات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية وقد ضمنه إلتزامات الموظف ووجوب تقيده بتعليمات السلطات الصحية في خصوص الإشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وعلى هذا الأساس فإن تعليمات السلطات الصحية في البلاد المتعلقة بالسلامة الصحية والإجراءات الوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد تدخل ضمن الواجبات والمحظورات التي يتعين على الموظف التقيد بها ويعتبر عدم إلتزامه بها مخالفة تأديبية تستوجب إتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا للمادة 55 من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية ، وتوقيع العقوبة التأديبية بمراعاة تدرج
العقوبات والقواعد الواردة في المادة 60 من ذات المرسوم المشار إليه كالتالي : •
الإنذار •
الخصم من مرتب الموظف بطريقه متدرجة تبدأ : § بعقوبة الخصم يوم واحد من المرتب. § تشديدها بما يتناسب مع المخالفة وتكرارها بطريقة متدرجة بما لا يزيد عن خمسة عشر يوما في المرة الواحدة. •
العقوبات الأخرى المقررة قانونا
لذا-يرجى من كافة الجهات الحكومية إتخاذ الإجراءات التأديبية وفقا للمقرر قانونا في مواجهة الموظفين المخالفين للإشتراطات الصحية وتوقيع العقوبة التأديبية المناسبة بعد إتباع الإجراءات المقررة قانونا في ضوء التفصيل السابق.
رئيـس الديـوان
صدر في 2021/2/4