وزارة التجارة والصناعة
قرار وزاري رقم ( 173 ) لسنة 2022
بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية
المنافسة
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع على:
- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- القرار رقم (14) لسنة 2021 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون
رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،
- القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس
التأديبي بجهاز حماية المنافسة،
- القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2020 بشأن تحديد مكافآت
رئيس وأعضاء المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،
- القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2021 بشأن تشكيل المجلس
التأديبي بجهاز حماية المنافسة.
- القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل
المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة.
- كتاب وزير العدل رقم (MOJ01_2021003415) المؤرخ
2021/2/21 بشأن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب ثلاثة من
رجال القضاء لرئاسة وعضوية المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـرر
مادة أولى
تـُعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021
بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة، بحيث
يستبدل كلا من العضوين التاليين:
1- السيد/ حيدر طاهر عبد العزيز الحرز.
2- السيد/ يوسف حسن جواد محمد قراشي.
وذلك بالسادة التالية أسماؤهم:
1- السيد/ د. أحمد محمد سليمان الدرباس.
2- السيد/ د. براك غانم عبد اللطيف الغربللي.
مادة ثانية
يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 فيما
عدا ما رود بهذا القرار.
مادة ثالثة
على جهات الاختصاص كـل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا القرار ،
ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
مازن سعد علي الناهض
صدر في: 7 جمادى الأولى 1444هـ
الموافق: 1 ديسمبر 2022م