إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 173 لسنة 2022 بشأن اعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة.

وزارة التجارة والصناعة

رقم التشريع وسنته

173 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 173 ) لسنة 2022

بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية

المنافسة

وزير التجارة والصناعة:

بعد الاطلاع على:

- القانون رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار رقم (14) لسنة 2021 بـإصدار اللائحة التنفيذية للقانون

رقم (72) لسنة 2020 في شأن حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (203) لسنة 2020 بشأن تشكيل المجلس

التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (207) لسنة 2020 بشأن تحديد مكافآت

رئيس وأعضاء المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- القرار الوزاري رقم (180) لسنة 2021 بشأن تشكيل المجلس

التأديبي بجهاز حماية المنافسة.

- القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 بشأن إعادة تشكيل

المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة.

- كتاب وزير العدل رقم (MOJ01_2021003415) المؤرخ

2021/2/21 بشأن موافقة المجلس الأعلى للقضاء على ندب ثلاثة من

رجال القضاء لرئاسة وعضوية المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة،

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

قـرر

مادة أولى

تـُعدل المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021

بشأن إعادة تشكيل المجلس التأديبي بجهاز حماية المنافسة، بحيث

يستبدل كلا من العضوين التاليين:

1- السيد/ حيدر طاهر عبد العزيز الحرز.

2- السيد/ يوسف حسن جواد محمد قراشي.

وذلك بالسادة التالية أسماؤهم:

1- السيد/ د. أحمد محمد سليمان الدرباس.

2- السيد/ د. براك غانم عبد اللطيف الغربللي.

مادة ثانية

يستمر العمل بأحكام القرار الوزاري رقم (195) لسنة 2021 فيما

عدا ما رود بهذا القرار.

مادة ثالثة

على جهات الاختصاص كـل في نطاق اختصاصه تنفيذ هذا القرار ،

ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

مازن سعد علي الناهض

صدر في: 7 جمادى الأولى 1444هـ

الموافق: 1 ديسمبر 2022م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي