إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2011 بشأن إشهار الجمعية الكويتية للإعلام والإتصال .

قرار وزاري رقم 172 لسنة 2011

رقم التشريع وسنته

172 لسنة 2011

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1046 السنة السابعة والخمسون - 15
الأحد 27 شوال 1432هـ - 25 / 9 / 2011م

وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
مكتب الوزير

قرار وزاري رقم (172 / أ) لسنة 2011م
بإشهار الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال

وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على القانون رقم ( 24) لسنة 1962 م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته .
- وعلى النظام الأساسي للجمعية الكويتية للإعلام والاتصال .
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم ( 836 ) المتخذ في اجتماعه رقم (29- 2004) المنعقد بتاريخ 25 /7 / 2004م بالموافقة على الأسس المبدئية و الضوابط الداخلية للنظر في إشهار جمعيات نفع عام جديدة .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (944) المتخذ في اجتماعه رقم (34 -2/ 2011) المنعقد بتاريخ 10/ 7 / 2011 بالموافقة على قيام وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإشهار الجمعية الكويتية للإعلام و الاتصال .
- وعلى القرار الوزاري رقم 61 لسنة 2005 بإصدار النظام النموذجي لجمعيات النفع العام .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قــرر
مادة أولى
تشهر الجمعية الكويتية للإعلام و الاتصال لمدة غير محدودة ، وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية .

مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر .

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير العدل ووزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي

صدر في : 21 شوال 1432هـ
الموافق : 19 سبتمبر 2011م

ملخص النظام الأساسي
للجمعية الكويتية للإعلام والاتصال

تم بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تسجيل جمعية نفع عام تحت اسم ( الجمعية الكويتية للإعلام والاتصال) طبقا لأحكام القانون رقم (24 لسنة 1962) في شأن الأندية وجمعيات النفع العام وتعديلاته ، ومقرها دولة الكويت لمدة غير محدودة تحت رقم ( ) وذلك بهدف دعم الإعلام الكويتي و الدفاع عن حقوق الإعلاميين العاملين في دولة الكويت ، وإقامة أنشطة وبرامج تهدف إلى تنمية الفكر العلمي في مجال الإعلام والاتصال ، بالإضافة إلى تطوير الأداء المهني وتبادل الخبرات الإعلامية وتقديم الاستشارات و إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مختلف مجالات الإعلام .
والمؤسسون هم :
1) أحمد إسماعيل بهبهاني
2) بركات دعيج وفبان
3) حسن إبراهيم مكي
4) حليمة عبد الجليل بولند
5) ريم مبارك الميع
6) سالم محمد المطيري
7) سعد محمد العتيبي
8) شعاع عبد المحسن القاضي
9) شفيق ناظم الغبرا
10) ضحوك بوان البنوان
11) طارق عبد الله الدريس
12) عائشة صالح الخليفي
13) عبد الرحمن حمد النجار
14) عبد الكريم عبد الله الخربي
15) عبد الله سعود النفيسي
16) عدنان ميرزا عبد الله
17) علي حسن الريس
18) علي سالم الدغباسي
19) علي سيد الرفاعي
20) علي عبد الرحمن الخليفي
21) عمر عايد الهاجري
22) عيد عبيد الرشيدي
23) غادة بدر ززوقي
24) غنيم محمد المطيري
25) فارس عايد العنزي
26) فاطمة حسن حسين
27) فيصل سعود الدويسان
28) فيصل خلف المطيري
29) ماضي عبد الله الخميس
30) مبارك فالح السهلي
31) مجدي عادل الرديني
32) محمد إبراهيم العوضي
33) محمد تركي المطيري
34) محمد جاسم الصقر
35) محمد عبد العزيز العتيبي
36) محمد غانم الرميحي
37) محمد ناصر السنعوسي
38) محمود عبد النبي حسن
39) مشاري عبد الله الخميس
40) مطلق سعد العميري
41) معالي سعود العسعوسي
42) منى بدر العياف
43) ناصر محيل العتيبي
44) ناهس عشوي العنزي
45) نايف محمد النعمة
46) نواف محمد العنزي
47) نواف مبخوت المطيري
48) هبة خليفة المسلم
49) هيا حسين البسام
50) وليد جاسم الجناعي
51) ياسين طه الإبراهيم
52) يعقوب يوسف الجيران
53) يوسف جاسم الشمري
54) يوسف سيد الرفاعي
55) يوسف عبد الحميد الصقر
56) يوسف عبد المحسن الياقوت

ويدير شئون الجمعية مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية مرة كل سنتين ، وتبدأ السنة المالية للجمعية في الأول من يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام ، فيما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الشهر و تنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي وتتكون الجمعية العمومية من الأعضاء العاملين الذين أمضوا في عضوية الجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وبشرط أن يكونوا سددوا اشتراكاتهم السنوية .
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي