وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم ( 34/ أ ) لسنة 2011
بشأن تعديل شروط وضوابط بناء صالات الأفراح الجديدة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم الصادر في 1/ 7/ 1979 بشأن تحديد اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى كتاب بلدية الكويت المؤرخ في 4/ 12/ 1993 بشأن الاشتراطات اللازمة لإنشاء صالات الأفراح .
- وعلى القرار الوزاري رقم (135) لسنة 2000 بشأن تنظيم استخدام صالات الأفراح .
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (637) باجتماعه رقم (26/ 2001) بتاريخ 22/ 7/ 2001 بالموافقة على طلب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بإدارة وصيانة صالات الأفراح و الإشراف عليها .
- وعلى القرار الوزاري رقم (164) لسنة 2001 بشأن تشكيل لجنة دائمة لدراسة و تنظيم و تقييم عمل صالات الأفراح .
- وعلى القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2007 بشأن شروط و ضوابط بناء صالات الأفراح الجديدة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
يضاف إلى الفقرة (4) من المادة الأولى من القرار الوزاري رقم (182) لسنة 2007 ما يلي :-
" وعلى المتبرع إيداع قيمة تكاليف بناء الصالة بحساب الصندوق الخيري للتنمية الاجتماعية " .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق / د . محمد محسن العفاسي
صدر في : 20 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 23 فبراير 2011م
قرار وزاري رقم (110 / ت ) لسنة 2011
بشأن مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية أبو حليفة
وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر في 7 / 1 / 1979م في شأن وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى القرار الوزاري رقم (92/ ت) لسنة 2010 بشأن مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية أبو حليفة التعاونية .
- و بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــــــــرر
مادة (1)
تنتهي مدة عمل مجلس الإدارة المؤقت لجمعية أبو حليفة التعاونية و المعين بموجب القرار الوزاري رقم 92/ ت لسنة 2010 بعد سنتين اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار .
مادة (2)
على المجلس المعين الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ودعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد خلال ثلاثة أشهر من انتهاء المدة المشار إليها بالمادة السابقة
على أن يستمر المجلس المعين في تسيير أمور الجمعية حتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد .
مادة (3)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم للعمل بما جاء فيه كل فيما يخصه .
وزير الشئون الاجتماعية والعمل
الفريق د . محمد محسن العفاسي
صدر في :26 ربيع الأول 1432هـ
الموافق : 1مارس 2011م