إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 801
-
قرارات : 14,749
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار رقم (3) لسنة 2022 بشأن لائحة الترددات الثابتة

قرار رقم 3 لسنة 2022

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات

🔍

المادة 1

تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة الترددات الثابتة) على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة لها كما تسري على الشركات والمؤسسات الخاصة وعلى المرخص له من الهيئة لتقديم خدمات الاتصالات راديوية ثابتة.

المادة 2

على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.

المادة 3

يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة 4

ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي