الجهة : الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
المادة 1
تسري أحكام اللائحة المرفقة بهذا القرار (لائحة الترددات الثابتة) على الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة لها كما تسري على الشركات والمؤسسات الخاصة وعلى المرخص له من الهيئة لتقديم خدمات الاتصالات راديوية ثابتة.
المادة 2
على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار.
المادة 3
يلغى كل نص أو حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة 4
ينشر القرار في الجريدة الرسمية وتسري احكامه من تاريخ نشره.