إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2023 بشأن شروط وضوابط التغطية الاعلامية والاعلان والترويج لانتخابات مجلس الامة والمجلس البلدي.

وزارة الإعلام نُشر في الكويت اليوم — العدد 1634 · 6 مايو 2023

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مادة خامسة:

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، وينشر بالجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره ، ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في: 13 شوال 1444 هـ

الموافق: 3 مايو 2023 م

جدول رسوم الأنشطة الإعلامية والسياحية بوزارة الإعلام

الرقماسم النشاطالرسم بالدينار الكويتي
الإصدارالتجديدالتعديلبدل فاقد
1فندق15007502001500200
2الشقق الفندقية750400200750200
3منتجعات750400200750200
4تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخلي100605010050
5منتزهات الاستجمام والشواطئ والسواحل750400200750200
6شهادة لمن يهمه الأمر20----
7شهادة تصنيف50----
8طلب إعادة تصنيف50----
9إنتاج فني9060409040
10الدعاية والإعلان9060409040
11مطبوعات مرئية9060409040
12مطبوعات صوتية9060409040
13البيع بالتجزئة لألعاب الفيديو وبرامجها وملحقاتها9060409040
14السينما المغطاة والمفتوحة30008003003000300
15توزيع أفلام سينمائية15007503001500300
16إدارة وتشغيل استوديوهات مرئية ومسموعة500250150500500
17خدمات البث التلفزيوني150075030015001500
18خدمات البث الإذاعي900450200900900
19البيع بالتجزئة القرطاسية والأدوات المكتبية والجرائد والمكتبات (مكتبات)9060409040
20نشر وتوزيع9060409040
21مطبعة120907012070
22استشارات إعلامية9060409040
23مركز الدراسات والبحوث15007501501500150
24إحصاءات واستطلاعات رأي (انتخابات)500----
25إصدار صحيفة يومية20008001002000100
26إصدار صحيفة دورية15005001001500100
27نشر إلكتروني50025050150100
28الترجمة9060409040
29إعادة بث100050015010001000
30إنشاء وتشغيل القنوات الفضائية والمرئية والمسموعة100050015010001000

قرار وزاري رقم ( 17 ) لسنة 2023

بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي

وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب ،

بعد الاطلاع على :

- المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام .

- القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات مجلس الأمة والقوانين المعدلة له .

- القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت .

- القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة .

- القانون رقم ( 61 ) لسنة 2007 في شأن الإعلام المرئي والمسموع وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة .

- القرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وتعديلاته .

- القرار الوزاري رقم ( 143 ) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي .

- وبناءً على عرض وكيل الوزارة ، وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

( مادة أولى )

- تسري أحكام هذا القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية.

( مادة ثانية )

- لا يجوز طبع، أو نشر، أو بث، أو إعادة بث كل ما من شأنه الدعوة إلى:

1- تنظيم انتخابات فرعية أو الاشتراك فيها أو الدعاية أو الإعلان عن أي أخبار أو بيانات تتعلق بها .

2- الإخلال بحرية الانتخابات أو بنظامه بأي وسيلة من الوسائل .

( مادة ثالثة)

- يجب على جميع وسائل الإعلام الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة عند تغطيتها لأنشطة المرشحين للانتخابات التمييز بين الخبر الإعلامي وبين الإعلان الانتخابي وذلك ببيان الصفة الإعلانية على الأخيرة .

( مادة رابعة )

- يجب أن لا تتضمن التغطية الانتخابية ما يسيئ إلى العملية الانتخابية، أو المرشحين، أو غيرهم بصورة مباشرة ،أو غير مباشرة بأي وسيلة من الوسائل سواء بالكلمات، أو الصور أو الرموز أو الكتابة أو الرسوم أو غيرها .

( مادة خامسة )

- يجب أن لا تتضمن طريقة أو أسلوب الدعاية أو التغطية الانتخابية تقديم إغراءات مالية، أو إعطاء، أو عرض، أو تعهد بإعطاء الناخب شيئاً من ذلك لحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت .

( مادة سادسة )

- يجوز للوسائل الإعلامية الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة المرخصة ، إجـراء استطلاعات الرأي التي تُعنى بالشأن الانتخابي ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التالية :

1- أن تتم استطلاعات الرأي التي تُعنى بالشأن الانتخابي بعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الإعلام ، وموافقة الجهات المعنية وفقاً للقوانين والأحكام المنظمة لذلك.

2- أن تتصف بالموضوعية ، وتتم وفقاً للأصول العلمية والمهنية المتعارف عليها .

3- أن لا تتضمن أيأ من المحظورات المنصوص عليها قانوناً .

( مادة سابعة )

- يجب على وسائل الإعلام الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة ، عند نشر أو بث أو إعادة بث الإحصاءات واستطلاعات الرأي ونتائجها الالتزام بما يلي :

1- ذكر الجهة المرخصة التي أجرتها وطريقة وتاريخ إجرائها وعدد المشمولين بعينة الاستطلاع .

2- عدم الإعلان عن نتائج الانتخابات أو معدلاتها ونسبها النهائية الرسمية قبل الإعلان عنها من الجهات المختصة.

( مادة ثامنة )

- يحظر على الوسائل الإعلامية بأنواعها بث، أو إعادة بث ،أو نشر أي لقاءات ،أو برامج، أو تقارير خاصة بالمرشحين لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في يوم الاقتراع واليوم الذي يسبقه.

( مادة تاسعة )

- يمنع بث أو إعادة بث أو نشر أي من التقارير أو المصنفات المرئية والمسموعة المتضمنة دعاية أو تغطية إعلامية عن أي من المرشحين أو عن الانتخابات عامة ، إلا إذا كانت متفقة وأحكام القوانين أرقام 3

لسنة 2006 وتعديلاته و 61 لسنة 2007 وتعديلاته و 8 لسنة 2016 ولوائحهم التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة .

( مادة عاشرة )

- تقدم الوسائل الإعلامية بأنواعها طلبات الهويات الإعلامية الخاصة بتغطية العملية الانتخابية، إلى وزارة الإعلام (قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات )بموجب النموذج المُعد لهذا الغرض ، ووفقا الشروط والضوابط المحددة فيه .

( مادة أحد عشر )

- تشكل لجنة من موظفي الوزارة ومن غيرهم من ذوي الخبرة والاختصاص تتولى ما يلي :

1- تقييم الأداء الإعلامي لوسائل الإعلام الإلكترونية والقنوات المرئية والمسموعة والصحف المقروءة أثناء الانتخابات وتغطيتها لها والتأكد من مراعاتها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة.

2- تلقي الطلبات والشكاوى وبحثها والتحقق من صحتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .

( مادة اثنا عشر )

- في حالة مخالفة أحكام هذا القرار، فإنه تطبق بشأنها نصوص كل من القانون رقم 35 لسنة 1962 وتعديلاته، القانون رقم 3 لسنة 2006 وتعديلاته ، القانون 61 لسنة 2007 وتعديلاته ، والقانون رقم 8 لسنة 2016 المشار إليها والقوانين والأنظمة ذات الصلة .

( مادة ثالثة عشر )

- يلغى القرار الوزاري رقم 143 لسنة 2016 المشار إليه.

( مادة رابعة عشر )

- على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشئون الشباب

عبد الرحمن بداح المطيري

صدر في:13شوال1444هـ

الموافق 3 مايو2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي