وزارة المالية
قرار وزاري رقم (17) لسنة 2010
في شأن تسجيل بنك وربة في سجل البنوك الإسلامية
لدى بنك الكويت المركزي
وزير المالية :
- بعد الاطلاع على المادة (89) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته ، ،
- وعلى المادة (2) من القرار الوزاري رقم (40) الصادر بتاريخ 30 /11 /2003 بإصدار لائحة نظام سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي ، ،
- وبناء على توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، ،
قرر
مادة أولى
يسجل بنك وربة في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (6) .
مادة ثانية
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .
وزير المالية
مصطفى جاسم الشمالي
صدر في :20 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق : 5 أبريل 2010م
بنك الكويت المركزي
قرار رقم 1 /398 /2010
محافظ بنك الكويت المركزي
بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .
وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .
وبناءً على مراسلات شركة أعيان كابيتال للاستثمار المؤرخ 15 /3 /2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .
قرر
مادة أولى
يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أعيان كابيتال للاستثمار :
- تغيير ممثل شركة أعيان للإجارة والاستثمار في عضوية مجلس إدارة الشركة من السيد/ منصور حمد المبارك إلى السيد/ بسام عبد العاطي عثمان .
- إستقالة السيد / منصور حمد المبارك من منصب العضو المنتدب مع استمراره بمنصب رئيس التنفيذي للشركة .
مادة ثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .
المحافظ
صدر في : 12 ربيع الآخر 1431هـ
الموافق : 28 مارس 2010م