إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 17 لسنة 2010 بشأن تسجيل بنك ورية في سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي

رقم التشريع وسنته

17 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة المالية

قرار وزاري رقم (17) لسنة 2010

في شأن تسجيل بنك وربة في سجل البنوك الإسلامية

لدى بنك الكويت المركزي

وزير المالية :

- بعد الاطلاع على المادة (89) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته ، ،

- وعلى المادة (2) من القرار الوزاري رقم (40) الصادر بتاريخ 30 /11 /2003 بإصدار لائحة نظام سجل البنوك الاسلامية لدى بنك الكويت المركزي ، ،

- وبناء على توصية مجلس إدارة بنك الكويت المركزي ، ،

قرر

مادة أولى

يسجل بنك وربة في سجل البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي تحت رقم (6) .

مادة ثانية

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية .

وزير المالية

مصطفى جاسم الشمالي

صدر في :20 ربيع الآخر 1431هـ

الموافق : 5 أبريل 2010م

بنك الكويت المركزي

قرار رقم 1 /398 /2010

محافظ بنك الكويت المركزي

بعد الاطلاع على المادة (21) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية ، والقوانين المعدلة له .

وعلى المادتين (6) ، (9) من القرار الوزاري الصادر في شأن تنظيم رقابة بنك الكويت المركزي على شركات الاستثمار .

وبناءً على مراسلات شركة أعيان كابيتال للاستثمار المؤرخ 15 /3 /2010 ، بشأن طلب تعديل بيانات في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي .

قرر

مادة أولى

يؤشر في سجل شركات الاستثمار لدى بنك الكويت المركزي بالتعديلات التالية على بيانات شركة أعيان كابيتال للاستثمار :

- تغيير ممثل شركة أعيان للإجارة والاستثمار في عضوية مجلس إدارة الشركة من السيد/ منصور حمد المبارك إلى السيد/ بسام عبد العاطي عثمان .

- إستقالة السيد / منصور حمد المبارك من منصب العضو المنتدب مع استمراره بمنصب رئيس التنفيذي للشركة .

مادة ثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره .

المحافظ

صدر في : 12 ربيع الآخر 1431هـ

الموافق : 28 مارس 2010م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي