قرار وزاري
رقم (2022/169) لسنة 2022
بتعديل القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013
بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية
وزير الشئون الاجتماعية والتنمية المجتمعية: -
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية والمعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 .
- وعلى المرسوم رقم (50) لسنة 2017 بشأن وزارة الشئون الاجتماعية.
- وعلى القرار الوزاري رقم (165/ت) لسنة 2013 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المعدل بالقانون رقم 118 لسنة 2013 وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية وتعديلاته.
- وعلى القرار الوزاري رقم (46/ت) لسنة 2021 بشأن إصدار لائحة تنظيم العمل التعاوني والقرارات المعدلة له.
- وبعد عرض وكيل الوزارة.
- وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة (أولى)
يستبدل نص المادة (45) من القرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية بالنص التالي:
((مادة 45))
يمكن لعضو مجلس الإدارة تقديم استقالته للمجلس أو للوزارة مع بيان أسبابها، ولا تعتبر الاستقالة نافذة إلا من تاريخ الحصول على موافقة الوزارة بكتاب يوجه للجمعية خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاستقالة. وفي حال عدم الرد على الطلب خلال هذا الموعد تعتبر الاستقالة مقبولة.
وعلى رئيس مجلس الإدارة استدعاء العضو الاحتياط خلال ثلاثة أيام من تاريخ قبول الاستقالة وإذا تقدم أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة باستقالتهم دفعة واحدة يطبق عليهم حكم المادة (24) من القانون.
مادة ثانية
تضاف مادة برقم (25 مكرر) للقرار الوزاري رقم (166/ت) لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي النموذجي للجمعيات التعاونية نصها كالتالي:
((مادة 25 مكرر))
لا يجوز لعضو مجلس الإدارة الذي قضى دورتين انتخابيتين متتاليتين أن يترشح لانتخابات المجلس لدورة ثالثة، على أن يستعيد إثر ذلك حقه في الترشح من جديد لعضوية المجلس.
ويعتبر العضو قد قضى دورة انتخابية في الحالات التي تنتهي فيها عضويته إما بالقرعة أو بانقضاء الأربع سنوات أو الحالات التي لا يستكمل فيها هذه المدة بسبب حل مجلس الإدارة أو لسقوط عضويته للأسباب المبينة بالمادة (44) من هذا القرار.
مادة ثالثة
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص تنفيذ ما جاء فيه.
وزير التجارة والصناعة ووزير الشئون
الاجتماعية والتنمية المجتمعية
فهد مطلق الشريعان
صدر في : 25 صفر 1444 هـ
الموافق : 21 سبتمبر 2022م