إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 168 لسنة 2024 بشأن تنظيم انشطة الاعمال الحرة

وزارة التجارة والصناعة نُشر في الكويت اليوم — العدد 1700 · 17 أغسطس 2024

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم ( 168 ) لسنة 2024

بشأن تنظيم أنشطة الأعمال الحرة

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشئون الاتصالات :

بعد الاطلاع على:

- المرسوم بالقانون رقم (68) لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له؛

- والقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية؛

- والقانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له؛

- والمرسوم رقم (191) لسنة 2015 في شأن تنظيم وزارة التجارة والصناعة؛

- وقرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد لأصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية والقرارات المعدلة له؛

- وقرار مجلس الوزراء رقم (285) بتاريخ 2012/3/25 بشأن توصيات لجنة توحيد التصانيف التجارية للأنشطة الاقتصادية بدولة الكويت؛

- والقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (111) لسنة 2013 في شأن تراخيص المحلات التجارية،

والقرارات المعدلة لها؛

- والقرار الوزاري رقم (330) لعام 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال متناهية الصغر؛

- والقرار الوزاري رقم (689) لسنة 2018 بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دولياً من قبل شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة وما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي؛

- والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والقرارات المعدلة له؛

- وعلى ما عرضه وكيل الوزارة؛

قرر

مادة أولى

يقصد في تطبيق أحكام هذا القرار الشركات التي تمارس أنشطة الأعمال الحرة - الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاص- الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار، والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة ثانية

يقدم طلب إصدار الترخيص للشركات المشار إليها في المادة السابقة لوزارة التجارة والصناعة من خلال إدارة النافذة الواحدة، أو من خلال تطبيق سهل أو سهل بزنس (Business)، أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة ثالثة

يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة الأعمال المشار إليها بالجدول الملحق الشروط التالية:

1. ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ميلادية كاملة، وذلك ما لم يكن مأذونا له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.

2. أن يحدد صاحب الترخيص موطناً مختاراً له، أو صندوقا بريديا، أو بريداً إلكترونياً مسجلا لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقا لأخر تحديث.

3. موافقة مالك العقار في حال كان الموطن المختار سكناً خاصاً.

4. تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.

5. توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض.

6. أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

مادة رابعة

يصدر الترخيص لمدة أربع سنوات.

مادة خامسة

يسمح بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار على الترخيص ذاته وفقا للشروط التالي:

1. أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار.

2. أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة، أو المكملة، أو اللازمة، أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

مادة سادسة

يجب على صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم الترخيص في الحساب المخصص لمزاولة النشاط في المنصات الالكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي.

مادة سابعة

تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الالكتروني فقط.

مادة ثامنة

تتولى لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة تحديد أنشطة الأعمال الحرة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من الأنشطة الواردة في الجدول الملحق، ويصدر بذلك قرار من وزير التجارة والصناعة.

مادة تاسعة

مع عدم الاخلال بالتراخيص السارية وقت صدور هذا القرار، تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تؤسس بعد صدوره.

مادة عاشرة

يخفض رأس المال المشترط لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 المشار إليه.

مادة احدى عشرة

تقدم وزارة التجارة والصناعة تقاريرها دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له.

مادة اثنا عشرة

على صاحب الترخيص - المستفيد من قرار مجلس الوزراء رقم (391) لسنة 2001 وتعديلاته المشار إليه - أن يزود وزارة التجارة والصناعة سنويا بالمستندات التالية:

1. تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.

2. تقديم ميزانية سنوية.

3. حسابات المنصات الالكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.

4. أي مستندات يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

على أن يبدأ احتساب السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص.

مادة ثالثة عشرة

يلغى العمل بالقرار الوزاري رقم (330) لعام 2017 بشأن السماح بالترخيص للأعمال متناهية الصغر، والقرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والقرارات المعدلة له.

مادة رابعة عشرة

على كافة المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

وزير التجارة والصناعة

ووزير الدولة لشئون الاتصالات

عمر سعود العمر

صدر في: 11 المحرم 1446هـ

الموافق: 17 يوليو 2024م

جدول الأعمال الحرة

(الأعمال متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاص)

رمز النشاطوصف النشاطالجهات الرقابية
591202إنتاج الرسومات والصور المتحركة بالحاسوبالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (النشاط موقوف)
620102تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصةالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
620103صيانة برمجيات وتصميم صفحات الموقعالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
620200أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبيةالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
631201تصميم المواقع الالكترونية وويبالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات
660001استشارات تأمينيةوحدة تنظيم التأمين
660002استشارات التأمين الصحيوحدة تنظيم التأمين (النشاط موقوف)
661902الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاريلا يوجد
7490321استشارات زراعيةلا يوجد
7490322استشارات الاقتصاد الزراعيلا يوجد
701012استشارات فنون موسيقيةلا يوجد
701013استشارات الوقاية من الحريققوة الإطفاء العام (النشاط موقوف)
701014استشارات السلامة والامن الصناعيلا يوجد
701015استشارات أمن وسلامةوزارة الداخلية - قوة الإطفاء العام
701016استشارات فنيةلا يوجد
701017استشارات الديكورلا يوجد
701018استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المبانيلا يوجد
701019استشارات فنون الطبخلا يوجد
702011استشارات إداريةلا يوجد
702012استشارات العلاقات العامةلا يوجد
702017استشارات فن التجميللا يوجد
702018استشارات في المشاريع التجاريةلا يوجد
702019استشارات ومعلومات تجاريةلا يوجد
711071استشارات جيولوجيةلا يوجد
711073استشارات بتروليةوزارة النفط
711074استشارات ميكانيكيةلا يوجد
731020خطاطلا يوجد
741010تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهراتلا يوجد
741020تصميم الديكورات الداخليةلا يوجد
741030تصميم الهدايا والكمالياتلا يوجد
742011مصورلا يوجد
742012تصوير خارجي للمناسباتلا يوجد
749010الترجمةوزارة الإعلام
749031استشارات أمنيةوزارة الداخلية
749033استشارات بيئيةالهيئة العامة للبيئة
7490342استشارات تكنولوجيا الاتصالاتلا يوجد
7490343استشارات تقنية المعلوماتلا يوجد
749036استشارات صناعيةلا يوجد
749038استشارات في مجال الطيرانالإدارة العامة للطيران المدني (النشاط موقوف)
749041سمسرة الاسماكلا يوجد
749042سمسرة الطيورلا يوجد
749043سمسرة المواشيلا يوجد
7490901استشارات اقتصاديةلا يوجد
7490902استشارات اجتماعيةلا يوجد
7490904استشارات تسويقيةلا يوجد
7490906استشارات إحصائيةلا يوجد
7490908استشارات إعلاميةوزارة الإعلام
7490912استشارات رياضيةلا يوجد
7490913استشارات قياس اللياقة البدنيةلا يوجد
7490914استشارات كهربائيةلا يوجد
7490915استشارات تربويةلا يوجد
7490916استشارات بيولوجيةلا يوجد
7490917استشارات نظم الطرق والنقللا يوجد
7490918استشارات سياسية واستراتيجيةلا يوجد
7490919استشارات سياحيةلا يوجد
7490920استشارات في مجال المكتباتلا يوجد
813012تنسيق وصيانة الحدائقالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية
823005تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكراتلا يوجد
854216التعليم في مجال الأنشطة الرياضية والفنونلا يوجد
889041استشارات خيرية انسانيةلا يوجد
رمز النشاطوصف النشاطالجهات الرقابية
900031رساملا يوجد
910203تنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافيةالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب (النشاط موقوف)
931103تنظيم بطولات رياضيةلا يوجد
799018حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم وأماكن ترفيهية داخليالا يوجد
661905استشارات عقاريةلا يوجد
791211تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخليلا يوجد (النشاط موقوف)
749045سمسرة الخضار والفواكهلا يوجد
139260التطريز اليدوي والجباكارلا يوجد
461011وكيل بالعمولة والتجار بالعمولةلا يوجد
463055البيع بالجملة للعسللا يوجد
474150بيع البرمجيات غير المعدة بناء على طلبلا يوجد
477366تجارة الفخاريات والمشغولات اليدويةلا يوجد
581901بطاقات التهنئةلا يوجد
620200أنشطة الخبرة الاستشارية الحاسوبية وإدارة المرافق الحاسوبيةلا يوجد
620212بحوث ودراسات حاسوبيةلا يوجد
642000أنشطة الشركات القابضةلا يوجد
642010إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لهالا يوجد
642020استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرىلا يوجد
642030تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقا للقانونلا يوجد
642040تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما أو حصصا وكفالتها لدى الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن عشرين بالمائةلا يوجد
642050تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرهالا يوجد
642070مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضةلا يوجد
661902الاستشارات في مجال الاستثمار والتمويل العقاريلا يوجد
681010شراء وبيع الأراضي والعقاراتوزارة التجارة والصناعة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب (النشاط موقوف)
681020إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرةلا يوجد
7490321استشارات زراعيةلا يوجد
691034وكلاء تسجيل العلامات التجاريةلا يوجد
701011استشارات آثار وتحف تاريخيهلا يوجد (النشاط موقوف)
701012استشارات فنون موسيقيةلا يوجد
701014استشارات السلامة والامن الصناعيلا يوجد
701016استشارات فنيةلا يوجد
701017استشارات الديكورلا يوجد
701018استشارات في مجال العوازل والاهتزازات في المبانيلا يوجد
701019استشارات فنون الطبخلا يوجد
702011استشارات إداريةلا يوجد
702017استشارات فن التجميللا يوجد
702018استشارات في المشاريع التجاريةلا يوجد
702019استشارات ومعلومات تجاريةلا يوجد
711074استشارات ميكانيكيةلا يوجد
712014تقديم وإعداد الدراسات والاستشارات الفنية والاقتصادية والتقييمية والدراسة المرتبطة البيئةلا يوجد
721000البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الطبيعية والهندسةلا يوجد
722000البحث والتطوير التجريبي في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانيةلا يوجد
731011دعاية وتسويقلا يوجد
731012ترويج المنتجاتلا يوجد
731020خطاطلا يوجد
741010تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهراتلا يوجد
741020تصميم الديكورات الداخليةلا يوجد
741030تصميم الهدايا والكمالياتلا يوجد
742011مصورلا يوجد
742012تصوير خارجي للمناسباتلا يوجد
7490341استشارات تكنولوجيةلا يوجد
7490343استشارات تقنية المعلوماتلا يوجد
749035استشارات علميةلا يوجد
749036استشارات صناعيةلا يوجد
749037استشارات فنية للسياراتلا يوجد
749039استشارات في مجال علوم الفلك والفضاءلا يوجد
749041سمسرة الاسماكلا يوجد
749042سمسرة الطيورلا يوجد
749043سمسرة المواشيلا يوجد
749044سمسرة المنقولات (ما عدا السيارات والمعادن الثمينة)لا يوجد
7490901استشارات اقتصاديةلا يوجد
7490902استشارات اجتماعيةلا يوجد
7490904استشارات تسويقيةلا يوجد
7490905استشارات لغويةلا يوجد
7490906استشارات إحصائيةلا يوجد
7490907استشارات بحريةلا يوجد
7490912استشارات رياضيةلا يوجد
7490913استشارات قياس اللياقة البدنيةلا يوجد
7490914استشارات كهربائيةلا يوجد
7490915استشارات تربويةلا يوجد
7490917استشارات نظم الطرق والنقللا يوجد
7490919استشارات سياحيةلا يوجد
7490920استشارات في مجال المكتباتلا يوجد
772100تأجير السلع الترفيهية والرياضيةلا يوجد
772120إيجار وتأجير الدراجات الهوائيةلا يوجد
772904تأجير لوازم المناسباتلا يوجد
773071تأجير الحاسوب والأجهزة الملحقةلا يوجد
783012مكتب تعاقد مع اللاعبين والمدربين الفنيينلا يوجد
783014استشارات تنمية الموارد البشريةلا يوجد
رمز النشاطوصف النشاطالجهات الرقابية
791208تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الخارجي (بدون حجز تذاكر السفر)لا يوجد (النشاط موقوف)
791209تنظيم رحلات ثقافية داخليالا يوجد
791210تنظيم رحلات ثقافية خارجيا (بدون حجز تذاكر السفر)لا يوجد (النشاط موقوف)
7990121تأجير الملاعبلا يوجد
799013حجز الفنادق والعقارات داخليالا يوجد
811005تجهيز الملاعبلا يوجد
811007ادارة سكراب غيرلا يوجد
813011رعاية وصيانة المنتزهات والحدائق لأغراض الإسكان العاملا يوجد
813031تطبيقات المباني والمرافق الخضراء والصديقة للبيئةلا يوجد
821110إدارة المشاريعلا يوجد
821116إدارة منشآت صناعية وحرفيةلا يوجد
823002تنظيم وإدارة الاجتماعات والمؤتمراتلا يوجد
823003تنظيم وإدارة مهرجانات وفعالياتلا يوجد
823005تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكراتلا يوجد
829904تسجيل علامات تجاريةلا يوجد
854113الخدمات البحرية والغوص التجاريوزارة الداخلية الادارة العامة لخفر السواحل (النشاط موقوف)
854216التعليم في مجال الأنشطة الرياضية والفنونلا يوجد
854932التدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأماكن العامةلا يوجد
900031رساملا يوجد
931100تشغيل المرافق الرياضيةلا يوجد
931104تنظيم المعسكرات الرياضيةلا يوجد
932904تأجير المعدات الخاصة بالراحة والبهجة المكملة لتسهيلات الاستجماملا يوجد
932905تشغيل المعارض والأسواق ذات الطابع الترفيهيلا يوجد
941112وكالات التمثيل التجاريلا يوجد
960932تدريب الخيللا يوجد
7490921استشارات ذوي الاحتياجات الخاصة والمكلفينلا يوجد
681014أعمال السمسرة العقاريةوزارة التجارة والصناعة إدارة مكافحة عمليات غسيل الأموال وتأويل الإرهاب وزارة التجارة والصناعة إدارة العقار (النشاط موقوف)
724000البحث والتطوير في مجال علوم الفلك والفضاءلا يوجد
952970قص وإصلاح المسابيحلا يوجد
642051تملك الاسهم لحساب الشركة القابضة فقطلا يوجد
661905استشارات عقاريةلا يوجد
791211تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي الداخليلا يوجد (النشاط موقوف)
749045سمسرة الخضار والفواكهلا يوجد
741011تصميم المجوهرات الثمينةلا يوجد
139261تصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدويةلا يوجد
772908تجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعداتلا يوجد

وزارة التعليم العالي

قرار وزاري رقم (2024/253)

بشأن إضافة بعض البرامج الدراسية والدرجات العلمية إلى القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة

- بعد الاطلاع على المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979م بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الصادر في 4 إبريل 1979م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

- وعلى المرسوم الأميري رقم (417) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 25 أكتوبر 2010م بشأن إنشاء الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى القرار الوزاري رقم (272) الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2012م بشأن السماح للطلبة الكويتيين بالالتحاق للدراسة خارج دولة الكويت فقط في الجامعات التي يصدر بها قرار وزاري من الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (7) الصادر بتاريخ 31 ديسمبر 2014م المتضمن آلية إصدار القرارات الخاصة بتحديد مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت والتي يُسمح باعتماد مؤهلات خريجيها.

- وبعد الاطلاع على قرار الجهاز رقم (2013/9) الصادر بتاريخ 2 يونيو 2013م، والمتضمن قواعد وشروط الدراسة في الجامعات والمؤسسات التعليمية في المملكة المتحدة أن تكون في المقر الرئيسي وليس بفروعها وبنفس الجامعة المانحة للشهادة.

- وعلى قرار مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم رقم (5) الصادر بتاريخ 2 فبراير 2015م، والمتضمن تحديد معايير اختيار مؤسسات التعليم العالي خارج دولة الكويت.

- وعلى القرار الوزاري رقم (2020/40) الصادر بتاريخ 17 فبراير 2020م بشأن القائمة المستحدثة لمؤسسات التعليم العالي التي يُسمح بالالتحاق بها لدراسة برامج البكالوريوس والدراسات العليا في المملكة المتحدة.

- و على كتابي المكتب الثقافي في لندن رقم (SK/BT/AM/King's) بتاريخ 5 ابريل 2024م، ورقم (ن ع/ع م/ اعتماد جامعة King's College London) بتاريخ 12 يونيو 2024م.

- وبناءً على توصية لجنة اقتراح معايير ومراجعة وتحديث قوائم

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي