2- السيد/ فالح راشد سعد العازمي عضواً
3- السيد/ خالد إبراهيم الفارس عضواً
مادة ثانية
يتولى السيد/ مهدي عمار كاظم أمانة سر اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة، ولا يكون له صوت معدود في المداولات .
مادة ثالثة
تباشر اللجنة عملها على النحو التالي:
1. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها.
2. يكون اجتماع اللجنة صحيحاً بحضور كامل أعضائها.
3. تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الأصوات.
مادة رابعة
تعتمد جلسات اللجنة بتوافر النصاب القانوني بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة، وتصرف المكافأة المالية لأعضاء اللجنة وفقاً للقرار (2016/41) .
مادة خامسة
على وكيل وزارة التجارة والصناعة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل حكم يخالف أحكامه على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ النشر.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في : 9 رمضان 1438 هـ
الموافق : 4 يونيو 2017 م
قرار وزاري رقم (330) لعام 2017
بشأن السماح بالترخيص للأعمال الحرة متناهية الصغر
وزير التجارة والصناعة:
بعد الاطلاع:
- على القانون رقم (1980/68) بشأن قانون التجارة،
- وعلى القانون رقم (2013/111) بشأن تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القانون رقم (2016/1) بشأن إصدار قانون الشركات والمعدل بالقانون رقم (2017/15)،
- وعلى المرسوم رقم (2008/255) بإصدار المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2013/411) بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2016/278) بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات وتعديلاته،
- وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2016 بشأن اعتماد التصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية،
- وعلى القرار الوزاري رقم (2017/209)،
- وعلى ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قـــــرر
مادة أولى
يقصد في تطبيق هذا القرار بالأنشطة الحرة متناهية الصغر، الأعمال ذات الطبيعة الخاصة والواردة بالجدول الملحق بهذا القرار والتي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري في إطار تسهيل ودعم المشاريع الصغيرة، وذلك استثناءً من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المشار إليه.
مادة ثانية
يشترط لإصدار ترخيص مزاولة الأعمال المشار إليها بالجدول الملحق المشار إليه توافر الشروط الآتية:
1- ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 سنة ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة.
2- أن يكون النشاط من ضمن الأنشطة المسموح بمزاولتها وفقاً للقرار الوزاري رقم (2016/135) وتعديلاته.
3- عدم التعامل بالمواد الضارة بالصحة العامة والسلامة والمحددة بالقرارات الصادرة من جهات الاختصاص.
4- عدم مباشرة أية أنشطة ضارة بالبيئة.
5-توافر صندوق بريدي معتمد وعنوان إلكتروني أو موطن مختار بموافقة صاحبه على ألا يكون مسكناً خاصاً.
6- سداد الرسوم الخاصة بالترخيص والمحددة بالقرار الوزاري رقم (2017/220) وأية تعديلات تطرأ عليه.
7- توقيع طالب الترخيص شخصياً على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
مادة ثالثة
يقدم طلب الترخيص بمزاولة أي من الأنشطة المشار إليها في الجدول الملحق بهذا القرار من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة مرفقاً بالمستندات التالية:
1- دليل قانونية العنوان البريدي أو الموطن المختار.
2- أية مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.
مادة رابعة
يصدر الترخيص لمدة ثلاث سنوات.
مادة خامسة
يخفض رأس المال المشترط لمزاولة الأنشطة المرخص بها بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات، وتسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار الأحكام المنصوص عليها بالقرار الوزاري رقم (411) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم تراخيص المحلات التجارية المشار إليها.
مادة سادسة
على المسئولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وزير التجارة والصناعة
ووزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة
خالد ناصر الروضان
صدر في: 13 رمضان 1438 هـ
الموافق: 8 يونيو 2017 م
ملحق القرار الوزاري رقم (330) لعام 2017
الأنشطة الحرة متناهية الصغر المسموح بالترخيص بها
تحدد تراخيص مزاولة الأنشطة الحرة متناهية الصغر فيما يلي :
1- كافة أنواع الاستشارات فيما عدا تلك التي ينظمها أحد القوانين المهنية.
2- تصميم الأزياء والملبوسات والأحذية والمجوهرات.
3- تصميم الديكورات الداخلية.
4- خطاط ورسام.
5- تصوير خارجي للمناسبات.
6- صيانة برمجيات وتصميم صفحات المواقع.
7- تصميم وبرمجة البرمجيات الخاصة (التطبيقات الإلكترونية).
8- تصميم المواقع الإلكترونية (ويب).
9- تنسيق وصيانة الحدائق.
10- مصور.
11- تنفيذ وإدارة المتاحف والمراكز الثقافية.
12- الترجمة.
13- تنظيم المعارض والمؤتمرات والمعسكرات الرياضية.
14- تنظيم البطولات الرياضية.
15- حجز وسائل النقل والفنادق والمطاعم والأماكن الترفيهية.
16- تصميم الهدايا والكماليات.
17- إنتاج الصور المتحركة والأفلام.
18- تعليم الأنشطة الرياضية والفنون.
19- تنظيم الرحلات السياحية والإرشاد السياحي