إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 168 لسنة 2010 بشأن السماح لشركة بونيفرس للأستثمار بإنشاء صندوق بونيفرس الاستراتيجي

رقم التشريع وسنته

168 لسنة 2010

حالة التشريع

ساري

🔍

الأحد 1 رجب 1431هـ - 13/

وزارة التجارة والصناعة

قرار وزاري رقم (168) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركات التجارية رقم (15) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم تداول الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلة له .

- وبناء على طلب شركة يونيفـرس للاستثمار (ش . م .ك) مقفلة والمؤرخ في 2/2/ 2009 .

- وبناء على عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المذكورة أعلاه .

وعلى النظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقية أمين الاستثمار لصندوق يونيفـرس الاستراتيجي .

- وبناءً على موافـقـة بنك الكويت المركزي المؤرخة في . 2010/4/20

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــرر

(مادة أولى)

يسمح لشركة يونيفـرس للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة بإنشاء صندوق يونيفـرس الاستراتيجي وذلك برأس مال متغير وقدره 5,000,000 د .ك (خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى وبحد أقصى 100,000,000 د .ك (مائة مليون دينار كويتي) وبقيمة أسمية (1) دينار كويتي (ديناراً كويتياً واحداً) للوحدة الواحدة وبحد أدنى للاشتراك 50,000 وحدة (خمسين ألف وحدة) ، ويكون الحد الأقصى الذي لايجوز أن يتجاوز عدد الوحدات المشترك بها من قبل مشترك واحد بالصندوق هو 50 % ( خمسون بالمائة) من عدد وحدات الصندوق المصدرة والذي لايجوز لأمين الصندوق الاشتراك في الصندوق لحسابه الخاص .

(مادة ثانية)

يهدف الصندوق إلى الاستثمار المباشر وغير المباشر القصير والمتوسط وطويل الأجل في الشركات العاملة في قطاع الغذاء والزراعة والخدمات والصناعات الأخرى المرتبطة بالقطاع الغذائي والزراعي لصالح من يـرغب من الشركات والمؤسسات داخل وخارج دولة الكويت ، علماً بأن الصندوق سوف يقوم بالتعاون مع أصحاب الاختصاص من ذوي الخبرات في هذا المجال عربياً وعالمياً وذلك بتوافق مع الضوابط الخاصة لصناديق الأوفست ، ومشاركة الشركات المحلية والعالمية في مشاريعها المختصة في قطاع الأغذية بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع والشركات المتخصصة ومشاريع (بناء - تشغيل - تحويل) (POT) ، وذلك في الأسواق المستهدفة .

ويعمل المدير على استثمار رأس مال الصندوق ؛

تضمن الإيفاء بشروط وضوابط برنامج الأوفست الكـ والمحددة بدليل الخطوط العريضة لـإجراءات برنامج الأ الكويتي رقم 9/ 2007 .

(مادة ثالثة)

مدة الصندوق عشر سنوات قابلة للتجديد بناء علـ مدير الصندوق وبعد موافقة جهات الإشراف .

(مادة رابعة)

يطرح للاكتتاب 95,000,000 وحدة ( خمسة وتسعين وحده) أي بواقع 95,000,000 د .ك (خـمسة وتسعين دينار كويتي) بقيمة إسمية للوحدة الواحدة (1) دينار وبحد أدنى للاشتراك بوحدات الصندوق 50,000 (خمسون ألف وحده) علماً بأن الجهة التي سوف تتلقى الاكتتاب هي كالتالي :

- شركة يونيفـرس للاستثمار (ش .م .ك) مقفلة .

والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية (ش .م .ك) مـ

(مادة خامسة)

على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ في الجريدة الرسمية .

وزير التجارة والصـ

أحمد راشد الهـا

صدر في : 13 جمادى الأخيرة 1431 هـ

الموافق : 27 مايو 2010 م

قرار وزاري رقم (174) لسنة 2010

وزير التجارة والصناعة

- بعد الاطلاع على قانون الشركـات التجارية رقم (15 1960 والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم (31) لسنة 1990 في شأن تنظيم الأوراق المالية وإنشاء صناديق الاستثمار .

- وعلى القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 بإصدار الـ التنفيذية للمرسوم بالقانون المذكور أعلاه والقرارات المعدلـ

- وبناء على طلب بنك الكويـت الوطني (ش .م .كـ المؤرخ في 17/ 2/ 2010 .

- وبعد الاطلاع على عقد التأسيس والنظام الأساسي لـ المذكورة وعلى الاتفاقية المبرمة بين الشركة المنشئة للـ والشركة المذكورة وذلك للقيام بـعملية تسويق عام داخـ الكويت .

- وبعد موافقة بنك الكويت المركزي المؤرخة في 3/ 5/ 10

- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة .

قـــــرر

(مادة أولى)

يسمح لبنك الكويت الوطني (ش .م .ك) عامة بتسويق هـ الذهبي للإجارة السادس تسويقاً عاماً داخل دولة الكويت برأس مال ثابت وقدره 50,000,000 دولار أمريكي (خـ

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي