كويت اليوم العدد 1108 السنة الثامنة والخمسون 1 - د
الأحــــــد 18 محـــــــرم 1434 هـ - 2 / 12 / 2012 م
وزارة الداخلية
(قرار وزاري رقم 1675 لسنة 2012)
بشأن : معاملة قاصر
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
- بعد الاطلاع على المرسوم الأميري رقم 15 / 59 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له .
- وعلى كتاب الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية رقم 18572 المؤرخ 8 / 11 / 2012 ومرفقاته .
- وبناء على عرض وكيل الوزارة .
قـــــــــرر
مــــادة (1)
يعامل القاصر/ فهد سامر حكمت سليم إبراهيم - مواليد الكويت في 5 / 7 / 1996 - ابن المواطنة/ باسمة سليمان عثمان العبدالعالي الفضلي - من مطلقها/ سامر حكمت سليم إبراهيم - أردني الجنسية - معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .
مــــادة (2)
على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
أحمد حمود الجابر الصباح
صدر في : 6 محـــــــرم 1434هـ
الموافق : 20 نوفمبر 2012 م
وزارة الشئون الاجتماعية والعمل
قرار وزاري رقم (135 / ت) لسنة 2012م
بشأن إلغاء القرار رقم 77 / ت لسنة 2009
- وزير الشئون الاجتماعية والعمل :
- بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 79 في شأن الجمعيات التعاونية .
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 9 / 1 / 79 بشأن اختصاصات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .
- وعلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 909 / 2010 إداري / 2
- وعلى كتاب إدارة التنفيذ رقم 3600 / 2012 بشأن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 909 / 2010 إداري .
- وبعد عرض وكيل الوزارة .
- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
- قـــــــــرر -
مادة (1)
إلغاء القرار رقم 77 / ت لسنة 2009 بشأن حل مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية واعتباره كأنه لم يكن وإلغاء ما ترتب عليه من أثار .
مادة (2)
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم لتنفيذه وينشر بالجريدة الرسمية
وزير المواصلات
ووزير الشئون الاجتماعية والعمل بالوكالة
م/ سالم مثيب الأذينة
صدر بتاريخ : 11 محرم 1434هـ
الموافق : 25 نوفمبر 2012م