إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 167 لسنة 2016 بشأن حظر نشر وبث الإعلانات التجارية وغيرها .

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1317 · 3 ديسمبر 2016

رقم التشريع وسنته

167 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍

مجلس الوزراء

مرسوم رقم 305 لسنة 2016

بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم رقم 279 لسنة 2016 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة ،

- وعلى إعلان نتائج الانتخابات العامة في جميع الدوائر الانتخابية والتي أجريت يوم السبت 26 من صفر 1438 هـ الموافق 26 من نوفمبر 2016 م ،

- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مادة أولى

يُدعى مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر صباح يوم الاحد 12 ربيع الأول سنة 1438 هـ الموافق 11 ديسمبر 2016 م .

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم إلى مجلس الأمة ، وينشر في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

صدر بقصر السيف في : 28 صفر 1438هـ

الموافق : 28 نوفمبر 2016م

وزارة الإعلام

قرار وزاري رقم (167) لسنة 2016

بشأن حظر نشر وبث الإعلانات التجارية وغيرها

وزير الإعلام

بعد الاطلاع على الدستور وعلى :-

- قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم ( 16 ) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له.

- المرسوم بقانون رقم (21 ) لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني.

- القانون رقم ( 25 ) لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري

- القانون رقم (35 ) لسنة 1985 في شأن جرائم الفرقعات.

- المرسوم بالقانون رقم (13) لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.

- القانون رقم (15) لسنة 1995 في شأن مكافحة التدخين.

- القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية.

- القانون رقم (38) لسنة 2002 بشأن تنظيم الإعلان عن المواد المتعلقة بالصحة

- القانون رقم (5) لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت

- القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر

- القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع .

- القانون رقم ( 1 ) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات

- القانون رقم ( 8 ) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

- المرسوم الأميري رقم (8) لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة المواصلات اللاسلكية.

- المرسوم الصادر في 1979/1/7 في شأن وزارة الإعلام

- قرارات وزير التجارة والصناعة أرقام (13) لسنة 1972 و 49 لسنة 2002 و (95) لسنة 2005 بشأن منع استيراد الألعاب النارية والبنادق الهوائية والأسلحة البيضاء.

- قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (73) لسنة 1994 بشأن دور الحضانة ولائحتها الداخلية.

- قرار وزير الشئون الاجتماعية والعمل رقم (101) لسنة 1995 بإصدار لائحة تنظيم جمع التبرعات

- قرار وزير الإعلام رقم (52) لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر

- قرار وزير المواصلات رقم ( 159 ) لسنة 2007 بشأن تنظيم نشاط الرحلات البحرية ونقل ركاب

- قرار وزير المواصلات رقم ( و م ص / ع ع / 2 / 11 -

810 ) الصادر في 2008/2/27

- قرار وزير الإعلام رقم (6) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع

- قرار وزير الإعلام رقم ( 50 ) لسنة 2010 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها

- قرار وزير الإعلام رقم ( 18 ) لسنة 2015 بشأن تنظيم إجازة إنتاج وعرض المصنفات المرئية والمسموعة لمنشآت الإنتاج الفني

- قرار وزير الإعلام رقم ( 80 ) لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم ( 50 ) لسنة 2010 بشأن حظر نشر وبث بعض الإعلانات التجارية وغيرها .

- قرار وزير الإعلام رقم ( 100 ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (8) لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الإلكتروني

- كتابي وزارة التربية المؤرخين في 2006/9/18 و 2008/11/3

- كتابي وزارة الصحة المؤرخين في 2006/10/31 و 2008/4/17

- كتابي وزارة الشئون الاجتماعية والعمل المؤرخين في 2007/2/6 و 2008/2/5

- كتابي وزارة الداخلية المؤرخين في 2007/4/10 و 2008/7/13

- كتاب وزارة التعليم العالي المؤرخ في 2007/8/19

- كتابي وزارة التجارة والصناعة المؤرخين في 2008/2/19 و 2008/4/30

- كتاب مدير عام بلدية الكويت المؤرخ في 2016/3/14

- وبناء على ما عرضة وكيل الوزارة.

- وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

قرر

مادة أولى

- يشترط لنشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية ما يلي:

1- عدم مخالفة الإعلان لأحكام التشريعات النافذة

2- عدم مخالفة الإعلان لأحكام النظام العام أو الآداب العامة.

مادة ثانية

- يحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية إذا تضمنت ما يلي:-

- الشعارات التي تمجد بعض الدول ضد دول أخرى.

- الصور التي تمجد بعض الشخصيات السياسية أو الدينية في دول فيها نزاعات سياسية أو دينية.

- الشعارات التي تمجد أو تؤيد بعض الأحزاب الدينية أو السياسية داخل أو خارج دولة الكويت.

- المساس بالوحدة الوطنية والقيم والمبادئ الإسلامية وبمكانة الرموز الدينية.

- الألعاب النارية والمفرقعات والصواعق بأنواعها والأسلحة الصوتية والمواد المسيلة للدموع أو المسببة للعمى المؤقت.

- مواد ذات طبيعة أمنية.

- تحريض الأحداث على العنف أو ارتكاب الجرائم.

- التعرض لأبناء الحضانة العائلية التي ترعاهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل.

- الانتقاص من المعاقين أو التفرقة بينهم وبين أقرانهم الأسوياء.

- ما تقوم به دور الحضانة بالمخالفة للائحة الداخلية المنظمة لعمل تلك الدور وخاصة الإعلانات المتعلقة بما يلي:-

- استقبال أطفال تزيد أعمارهم على أربع سنوات.

- تقديم دورات أو دروس تقوية للأطفال أو فتح نادى للأطفال

- فتح فصول رياضية داخل الحضانة.

- بيع الكتب المتعلقة بالشعوذة وتعلم السحر.

- الشعوذة والقدرة على الشفاء.

- شراء البطاقات المدنية للمواطنين بغرض الاكتتاب عنهم في أسهم الشركات المساهمة بكافة أنواعها.

- السجائر وأنواع التبغ ومشتقاته.

مادة ثالثة

- يحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وذلك إذا تضمنت ما يلي

1- بيع وتداول جميع أنواع الأسلحة البيضاء والبنادق الهوائية.

2- بيع كاميرات المراقبة وأجهزة البصمت بأنواعها.

3- خدمات تقدمها الشركات مستعينة بالأنظمة الآلية لوزارة الداخلية.

4- أسلحة الدمار الشامل ( نووي – كيميائي – بيولوجي ) والمواد أو المركبات التي تدخل أو تتعلق بتلك الأسلحة.

5- الأقنعة أو معدات أو تجهيزات الحماية الفردية أو العامة المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل أو الأجهزة التي لها علاقة بالقياسات الإشعاعية أو الكيميائية أو البيولوجية.

مادة رابعة

يحظر نشر أو بث أي إعلانات تجارية أو غيرها في المطبوعات أو الصحف أو وسائل الإعلام المرئية والمسموعة أو الإلكترونية إذا تضمنت ما يلي :-

1- أنشطة توظيف الأموال والتسهيلات المالية كقروض أو شراء السيارات أو الأشياء المباعة بالأقساط ( ما يسمى بالتكييش ) أو تسديد الديون إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من وزارة التجارة والصناعة.

2- العروض التسويقية المتعلقة بالتنزيلات أو الهدايا أو الجوائز المجانية أو تحصيل أموال الغير او بيع عقارات خارج دولة الكويت إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التجارة والصناعة.

3- العلاج الرقية الشرعية بدون ترخيص من وزارة الصحة.

4- الأدوية والمنشطات والأعشاب ومستحضرات التجميل والمواد المتعلقة بالصحة الواردة بالقانون رقم 38 لسنة 2002 المشار إليه إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة

5- الدعاية الصادرة من أو عن مؤسسة تعليمية أو جامعة أو كلية غير معتمدة من وزارة التعليم العالي أو مجلس الجامعات الخاصة.

6- إعطاء الدروس الخصوصية في أي مرحلة من مراحل التعليم المختلفة أو إعداد أو طرح أو بيع مذكرات أو أبحاث أو إجابات نموذجية ، إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي.

7- إقامة سوق خيري بهدف جمع المال وما شابهه إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل .

8- جمع تبرعات لجهات داخلية أو خارجية إلا بعد الحصول على موافقة من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل

9- تأجير سفن أو القيام برحلات بحرية إلا بعد موافقة وزارة المواصلات .

10- الترويج لبيع الأطعمة والمواد الغذائية من مأكولات ومشروبات بجميع أنواعها المعدة بالامساكن الخاصة وما في حكمها إلا بعد موافقة البلدية.

مادة خامسة

- يجب أن يتضمن الإعلان التجاري المرخص به ذكر الجهة الترخصة ورقم الترخيص وذلك في مكان ظاهر به.

مادة سادسة

- يلغى القرارين رقمي ( 50 ) لسنة 2010 ، (80 ) لسنة 2016 المشار إليهما .

مادة سابعة

- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.

وزير الإعلام

ووزير الدولة لشؤون الشباب

سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في: 27 صفر 1438 هـ

الموافق : 27 نوفمبر 2016 م

وزارة الداخلية

(قرار وزاري رقم3968لسنة 2016)

بشأن : معاملة قاصر

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية

- بعد الاطلاع على المرسوم الاميري رقم 59/15 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى كتاب وكيل الوزارة المساعد لشئون الجنسية والجوازات رقم 20967 المؤرخ 2016/10/25 ومرفقاته.

- وبناء على عرض وكيل الوزارة .

قـرر

مادة (1)

يعامل القاصر/ جمال خالد إبراهيم فرح - مواليد الكويت في 2001/12/2 ابن المواطنة/ فاطمه صالح عبدالله أبو سيدو - أرملة المرحوم/ خالد إبراهيم فرح – كندي الجنسية – معاملة الكويتيين لحين بلوغه سن الرشد .

مادة (2)

على من يعنيهم الأمر تنفيذ هذا القرار ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية .

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزيـــر الداخـليــة

محمد خالد الحمد الصباح

صدر في: 22 صفر 1438هـ

الموافق : 22 نوفمبر 2016م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي