إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 797
-
قرارات : 14,679
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2016 بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة

قرار وزاري رقم 12 لسنة 2016

رقم التشريع وسنته

12 لسنة 2016

حالة التشريع

ساري

🔍
الكويت اليوم العدد 1276 السنة الثانية والستون 19 الأحد 13 جمادى الأولى 1437 هـ - 21 /2/ 2016م

قرار وزاري رقم (12) لسنة 2016
بشأن تنظيم الإعلانات بالإذاعة

وزير الإعلام :
- بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام
المرئي والمسموع،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 في شأن وزارة الإعلام،
- وعلى قرار وزير الإعلام رقم 6 لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع،
- وعلى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2012 بشأن تنظيم الإعلانات
بالإذاعة،
- وبناء على ما عرضه السيد وكيل الوزارة،
- وعلى ما تقتضيه مصلحة العمل،
قرر
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والمصطلحات التالية
المعنى الوارد قرين كل منها:
الإعلان التجاري: الإعلان الذي يروج للسلع والمنتجات والخدمات
وغيرها بهدف تحقيق الربح المادي.
الإعلان التوعوي: الإعلان الذي يهدف إلى التوعية أو الإرشاد أو
التنظيم في المجتمع ولا يهدف لتحقيق ربح مادي.
الإعلان العادي: الإعلان الذي يتضمن مادة إعلانية واحدة.
الإعلان المركب الإعلان الذي يتضمن أكثر من مادة إعلانية.
الإعلان المتحرك الإعلان الذي يتم خلاله بث إعلان إذاعي مدته
محددة بالثواني.
الإعلان مقابل الجوائز: إشارة من مقدم البرنامج عند الإعلان عن
اسم الفائز لاسم مقدم الجائزة وعنوانه وأرقام هواتفه.
الإعلان مقابل خدمات الاتصالات ذكر أرقام هواتف شركات
الاتصالات عبر محطات الإذاعة لتواصل الجمهور مع برامجها.
وكالة الإعلان: كل مؤسسة أو شركة حاصلة على ترخيص لممارسة
نشاط الدعاية والإعلان.
المعلن المباشر: كل من يتقدم بطلب بث إعلان للوزارة مباشرة دون
وساطة وكالة الإعلان.
الإذاعة : محطات إذاعة دولة الكويت.

الشريحة الزمنية: مدة الإعلان محسوبة بالثواني.
البرامج: المواد الإعلانية التي تبثها محطات الإذاعة.
الرعاية: بث المادة الإعلانية بإشارة من مذيع البرنامج إلى الجهة
الراعية مع بث اعلان متحرك.
الرعاية المشتركة بث إعلانات الرعاية لأكثر من جهة معلنة في البرنامج.
الرعاية الحصرية: بث إعلانات الرعاية لجهة معلنة واحدة في
البرنامج.
الرعاية البسيطة إشارة مذيع البرنامج لاسم الجهة الراعية فقط.
الإدارة المختصة إدارة الإعلان التجاري والتسويق بالوزارة.
القطاع المختص قطاع الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد بالوزارة.
الوزارة: وزارة الإعلام.

المادة (2)
تحدد مدد الإعلان بنظام الشرائح الزمنية وتحسب قيمته وفق
الأسعار المحددة لكل شريحة، وعند زيادة مدة الإعلان على 60
ثانية تحسب قيمة الزيادة وفق الشرائح الزمنية المقابلة لهذه الزيادة،
وفي حال زيادة مدة الإعلان على ثانيتين فإن قيمته تحسب وفق
أسعار الشريحة التالية.

المادة (3)
تتولى الإدارة المختصة التسويق للمساحات الإعلانية عبر البرامج
وتنظيم العقود الإعلانية مع جميع المعلنين واستيفاء قيمتها، وتتولى
فحص ومراقبة الإعلان المطلوب بثه لبيان ما اذا كان مستوفيا
للمواصفات الفنية والأدبية والشروط الخاصة بالمادة الإعلانية.
ويقوم رئيس القطاع المختص أو من يفوضه بالتوقيع على العقود
الإعلانية التي تنظمها الإدارة المختصة.

المادة (4)
يتم بث الإعلانات عبر الإذاعة وفقا لما يلي:
1- الإعلان المتحرك ويطبق بشأنه الأسعار والمدد المنصوص
عليها في الجداول أرقام (1) و 2 و 3) المرافقة لهذا القرار.
2- الرعاية: تحدد قيمتها وفق الجدول رقم 4 المرافق لهذا القرار،
وتشمل بث عدد (3) إلى (5 إعلانات لكل راع حسب المساحة
الإعلانية المتاحة في البرنامج.
3- الرعاية البسيطة وتحدد قيمتها وفق الجدول رقم 4 المرافق
لهذا القرار وتشمل إشارة مقدم البرنامج لاسم الجهات الراعية في
بداية ووسط ونهاية البرنامج.
الكويت اليوم العدد 1276 السنة الثانية والستون 20 الأحد 13 جمادى الأولى 1437 هـ - 21 / 2/ 2016م

4- رعاية البرنامج عبر البرنامج العام - البرنامج الثاني - محطة
الشباب – المحطات الاجنبية الموجهة - فليبيني – أوردو – فارسي
- المحطات الاخرى :

تحدد قيمتها وفق الجدول رقم 5 المرافق لهذا القرار، وتشمل هذه
الرعايات بث عدد (3 إلى 5) إعلانات لكل راع حسب المساحة
الإعلانية المتاحة في البرنامج.

5- رعاية البرامج التي تنقل على الهواء من مكان الإعلان أو الحدث
المراد الإعلان عنه أو استضافة داخل الاستوديو : تحدد قيمتها كالتالي :

أ) إذا كانت الرعاية أو الاستضافة تتضمن أيضا بث إعلانات
للجهة الراعية فإن قيمتها تحدد بضعف السعر الموضح في
الجدولين رقمي (4 و 5) المرافقين بهذا القرار .

ب) اذا كانت الرعاية أو الاستضافة لا تتضمن بث إعلانات
للجهة الراعية فإن قيمتها تحدد بذات السعر الموضح في الجدولين
رقمي (4 و 5) المرافقين بهذا القرار.

6 - الإعلان مقابل الجوائز مع خدمات الاتصالات:

تحدد قيمته وفق الاسعار المبينة بالجدول رقم 6 المرافق لهذا القرار.
-ويجوز للإدارة المختصة في حالات معينة أو ظروف خاصة تتعلق
بطبيعة البرامج وقيمة الجوائز المقدمة خلالها أن تغير قيمة الإعلان
المحدد بهذا القرار باستيفاء نسبة 25% من قيمة الجوائز المقدمة.

المادة (5)

الإعلان المركب :

أ) تحدد قيمته بإضافة نسبة 30% من قيمة الإعلان العادي
المحدد بجداول الأسعار.

ب) تتولى الإدارة المختصة تحديد نوع الإعلان فيما اذا كان مركبا أو عاديا.

ج) اذا كان شريط الإعلان يتضمن الإعلان عن أكثر من جهة اعلانية
بصفتها راعية للمادة الاعلانية الاساسية، فإنه يتم حساب قيمته على
أساس قيمة الرعاية المشتركة المحددة لكل معلن على حدة.

المادة (6)

يمنح الإعلان عن المنتجات والصناعات الوطنية خصما قدره
%50 والإعلان عن المنتجات والصناعات الخليجية خصما قدره
%25 من لائحة أسعار الإعلان المحددة بموجب هذا القرار
بشرط تقديم شهادة منشأ صناعي تثبت ذلك.

المادة (7)

تمنح الإعلانات الخاصة بالجهات التالية خصما قدره 50% من

أسعارها المقررة وهي:

1. وزارات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة والجهات الحكومية
الأخرى.

2. اللجان الخيرية الكويتية.

3. جمعيات النفع العام الكويتية.

4. الهيئات والاتحادات الرياضية الكويتية.

5. الشركات والمؤسسات والجهات المحلية ذات الأنشطة
السياحية والترفيهية التي تكون الحكومة أحد المساهمين فيها.

6. شركات ومؤسسات الإنتاج الفني الكويتية بالنسبة للأعمال الفنية التي
تنتجها شريطة حصولها على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

7. الجهة المسؤولة عن المسرحيات التي تعرض على المسارح
المحلية الكويتية.

المادة (8)

تمنح وكالات الإعلان خصما قدره 25% عن الإعلانات التي تقدم
بواسطتها للإدارة المختصة، ويمنح المعلن المباشر خصما قدره 5%.

المادة (9)

لا يجوز الجمع بين أكثر من نسبة خصم منصوص عليها في هذا
القرار، وفي حالة استحقاق الإعلان لأكثر من نسبة خصم في آن
واحد، يمنح الخصم الأعلى.

المادة (10)

تطبق فئات الخصم المنصوص عليها في هذا القرار على الإعلان
المتحرك المحددة أسعاره في الجداول أرقام (1 و 2 و 3) المرافقة
لهذا القرار.

المادة (11)

تعفى إعلانات التوعية الخاصة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة
وجمعيات النفع العام ومنظمات المجتمع المدني من رسوم الإعلان
التجاري المحددة بمقتضى هذا القرار إذا توافرت الشروط التالية:

4 - ألا يتضمن الإعلان أية أغراض تجارية أو إشارات لجهات
راعية.

5 - ألا يهدف الإعلان لتحقيق أي ربح مادي.

6- أن يقدم الإعلان من الجهة الحكومية المعنية مباشرة إلى الإدارة
المختصة دون وساطة أي جهات أو شركات أو وكالات الإعلان.

المادة (12)

تمنح الإدارة المختصة إعلانات مجانية للمعلن حسب حجم
الكويت اليوم العدد 1276 السنة الثانية والستون 21 الأحد 13 جمادى الأولى 1437 هـ - 21 /2/ 2016م

إعلاناته بمراعاة مدد الإعلانات المدفوعة والمحطات التي بثت
عليها وذلك وفق الشرائح التالية:
1- عدد 1 إعلان مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة بإيصال واحد.
2- عدد 2 (إعلان) مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم
التعاقد على 30 إعلانا أو أكثر دفعة واحدة.
3- عدد 3 إعلانات مقابل كل عشرة إعلانات مدفوعة إذا تم
التعاقد على 50 إعلانا أو أكثر دفعة واحدة.
4- عدد 10 إعلانات إضافية عما استحقه المعلن وفق الشرائح
السابقة مقابل كل 100 إعلان يتعاقد عليها خلال ثلاثة أشهر في
السنة المالية الواحدة.

المادة (13)

يمنح المعلن المباشر أو وكالة الإعلان ساعة رعاية مجانية للبرامج
الإذاعية مقابل كل (5) خمس ساعات رعاية مدفوعة الثمن يتم
التعاقد عليها خلال شهر واحد تثبت بموجب إيصالات دفع رسمية.
وتمنح وكالة الإعلان فقط عدد 2 (ساعتان) رعاية مجانية للبرامج
الإذاعية مقابل كل 8 (ثماني) ساعات رعاية مدفوعة الثمن يتم
التعاقد عليها خلال شهر واحد تثبت بموجب إيصالات دفع رسمية.

المادة (14)

1- تمنح وكالة الإعلان التي يبلغ إنفاقها الإعلاني عبر الإذاعة أربعين
ألف دينار خلال السنة المالية الواحدة إعلانات مجانية لا تجاوز مبلغ
(-/1500 د.ك) تبث لها على شكل (رعاية أو إعلانات) حسب
رغبتها.
2- عند زيادة الانفاق على أربعين ألف دينار خلال السنة فيستحق
مقابل كل خمسة عشر ألف دينار إعلانات لا تجاوز مبلغ (-/500
د.ك) تبث لها وفق الأسلوب السابق.

المادة (15)

تتولى الإدارة المختصة تحديد الإعلانات المجانية المستحقة
للمعلنين بموجب هذا القرار من حيث مدتها ووقت بثها ومحطات
البث على أن يراعى في ذلك توافر المساحات الاعلانية اللازمة
وبما لا يتعارض مع مصلحة العمل ويجوز تأجيل أو تعديل بث هذه
الإعلانات إذا دعت حاجة العمل إلى ذلك.

المادة (16)

إذا كان طلب الإعلان يشمل مساحات أو أساليب إعلانية متعددة
لمدد طويلة يجوز لمدير الإدارة المختصة أن يمنح المعلن ميزات

خاصة إضافية عن المحدد في هذا القرار.

المادة (17)

يجوز لمدير الإدارة المختصة في مناسبات خاصة أوفي ظروف أو
حالات معينة تعديل أسعار الإعلان الواردة في هذا القرار بالزيادة أو
التخفيض بما لا يجاوز نسبة 30% من قيمتها.

المادة (18)

يجوز بموافقة وكيل القطاع المختص، في المناسبات الخاصة كشهر
رمضان والأعياد أو لظروف معينة تتعلق بطبيعة وتوقيت البرامج
إصدار لائحة بأساليب وأسعار الإعلان بخلاف الأسعار الواردة بهذا
القرار على أن تراعي فيها مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع
متطلبات المصلحة العامة.

المادة (19)

يمنع بث الإعلانات بالإذاعة مقابل تقديم الخدمات من المعلن.

المادة (20)

تعتبر الشروط المنظمة للحجز وجداول الأسعار المرافقة لهذا القرار
جزءا لا يتجزأ منه.

المادة (21)

يلغى القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2012 المشار إليه وكل حكم
يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (22)

على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار وينشر في الجريدة
الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.

وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب
سلمان صباح السالم الحمود الصباح

صدر في: 14 ربيع الآخر 1437 هـ
الموافق : 24 يناير 2016 م

مرفق رقم (1)
الشروط المنظمة للحجز

أولا : الحجز
يجب أن يتم حجز الإعلانات وفق الشروط التالية:
1 – أن يقدم طلب الحجز للإعلانات المراد الاتفاق على بثها قبل
يومي عمل على الأقل من موعد البث.
2 – أن يكون طلب الحجز المقدم من المعلن مطبوعا على أوراق
خاصة به وبشكل واضح .
الكويت اليوم العدد 1276 السنة الثانية والستون 22 الأحد 13 جمادى الأولى 1437 هـ - 21 / 2 / 2016م

3- أن يكون طلب الحجز موقعا من المعلن أو من يفوضه في
ذلك.

ثانيا: تعديل أو إلغاء الحجز
1- كل طلب يقدم من المعلن لتعديل مواعيد الإعلانات التي سبق
حجزها أو إلغاؤها يجب أن يتم قبل يومي عمل على الأقل من موعد
البث مع مراعاة الشروط الواردة في هذا القرار.

2- يحق للإدارة المختصة الموافقة على هذا الطلب أو رفضه بما
يحقق مصلحة العمل والمصلحة العامة ولا يتعارض مع مواعيد
الإعلانات الخاصة والمعلنين الآخرين.

ثالثا: المادة الإعلانية
▪ يشترط لعرض الإعلان أن تقدم المادة الإعلانية مسجلة على
قرص (CD) أو أي نوع تعتمده الوزارة.
▪ أن تتم موافقة الإدارة المختصة على أن يراعى في ذلك ما يلي:
▪ أن لا يتعارض الإعلان مع القوانين أو القرارات المعمول بها
والتوجيهات التي تصدرها الوزارة.
▪ أن لا يتعارض الإعلان مع الآداب العامة أو العادات أو التقاليد
أو المعتقدات الدينية السائدة في المجتمع الكويتي.

رابعا: سداد قيمة الإعلانات
1- تسدد قيمة الإعلانات التي تتفق الإدارة المختصة على بثها مع
المعلنين مقدما قبل بدء البث (نقدا أو بموجب شيك مصدق من أحد
البنوك المحلية أو بأي أسلوب دفع تعتمده الوزارة) ويستثنى من ذلك:
أ - الإعلانات الخاصة بالجهات الحكومية.
ب - الإعلانات التي يتم الاتفاق عليها مع بعض المعلنين في
ظروف خاصة أو طارئة تتعلق بتأخر إقرار البرامج أو البطولات
الرياضية أو الدورات البرامجية الخاصة بمناسبات معينة كشهر
رمضان المبارك والأعياد والمناسبات الوطنية وغيرها، شريطة توقيع

المعلنين أو من يمثلهم على إقرار وتعهد بتسديد قيمة الإعلانات في
موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق أو نهاية السنة المالية
المتعاقد خلالها أيهما أقرب.

2- تسدد قيمة الإعلانات المقدمة بواسطة وكالات الإعلان نقدا أو
بموجب شيك مصدق من أحد البنوك المحلية أو بأي أسلوب دفع
تعتمده الوزارة وذلك وفقا لما يلي:
أ- قبل بدء البث مباشرة.
ب- بعد بث الإعلانات المتفق عليها إذا كان لوكالة الإعلان لدى
الوزارة كفالة مصرفية سارية المفعول وتغطي قيمتها حجم إعلانات
الوكالة لشهر كامل على الأقل.

مرفق رقم (2)
جداول الأسعار
FM جدول رقم (1) لأسعار الإعلان عبر محطة الغناء العربي
103.7

مدد الإعلان وأسعاره - 103.7 FM
| مدد الإعلان بالثواني | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| سعر الإعلان بالدينار | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |

SUPER STATION99.7 جدول رقم (2) لأسعار الإعلان
عبر المحطة الأجنبية

مدد الإعلان وأسعاره - 99.7 FM
| مدد الإعلان بالثواني | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| سعر الإعلان بالدينار | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
الكويت اليوم العدد 1276 السنة الثانية والستون
23
الأحد 13 جمادى الأولى 1437 هـ - 21 / 2 / 2016م

جدول رقم ( 3 ) لأسعار الإعلان عبر محطات الإذاعة الكويتية
البرنامج العام - البرنامج الثاني والمحطات الأخرى

جدول رقم ( 4 ) لأسعار رعاية البرامج بالإذاعة عبر محطة الغناء
العربي والسوبر ستيشن

جدول رقم ( 5 ) لأسعار رعاية البرامج الإذاعية عبر محطات الإذاعة الكويتية
البرنامج العام - البرنامج الثاني - محطة الشباب – المحطات
الأجنبية الموجهة : الفليبيني - أوردو – فارسي والمحطات الأخرى

جدول رقم ( 6 ) لأسعار الإعلان مقابل جوائز مع خدمات
الاتصالات خلال البرامج الإذاعية

قرار إداري رقم ( 2 ) لسنة 2016
بشأن إغاء ترخيص صحيفة الدليل
وكيل وزارة الإعلام المساعد لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات .
- بعد الاطلاع على القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر ،
- وعلى القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2006 باللائحة التنفيذية لقانون المطبوعات والنشر والمعدل بالقرار رقم 58 لسنة 2015 ،
- وعلى مذكرة مدير إدارة شئون الصحافة المحلية المؤرخة 2015/12/31 ،

قرر
( مادة أولى )
يلغى بحكم القانون ترخيص إصدار صحيفة الدليل الأسبوعية وذلك لتوقفها عن الصدور بغير عذر تقبله الوزارة لمدة تزيد عن ستة أشهر والمنصوص عليها بالبند ( 1 ) من المادة 14 من القانون رقم 3 لسنة 2006 المشار إليه .

( مادة ثانية )
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ، وينشر في الجريدة الرسمية ويخطر ذوي الشأن بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول .

وكيل وزارة الإعلام المساعد
لشئون الصحافة والنشر والمطبوعات
خالد فهيد صفوق الرشيدي

التاريخ : 2016/2/17
المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي